11806 عبد الرزاق ، عن في الثوري قال : " له [ ص: 494 ] ثلاثة آلاف ، وهي واحدة بائنة ، وإن قالت له : أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثا ، فإن طلق ثلاثا كان له الألف درهم ، وإن طلق واحدة ، أو اثنتين لم يكن له شيء ، وهو أحق بها " . رجل قالت له امرأته : بعني ثلاث تطليقات بألف درهم ، فطلقها واحدة ، ثم أبى