[ ص: 92 ] 16471 عبد الرزاق ، عن قال : " الثوري وإذا قال : هو بين فلان وبين فلان فمات أحدهما فللآخر النصف ، وإذا قال : هو لفلان ولهذا الحدث فهو للرجل كله ، وليس للحدث شيء وإذا أوصى بثوب فلان لفلان ، ثم اشتراه فليس بشيء ؛ لأنه أوصى به وليس له " . إذا أوصى بثلث ماله فقال هو لفلان ولفلان ، ثم مات أحدهم فهو للباقي ،