16484 عبد الرزاق قال : حدثنا ، عن هشام بن حسان الحسن قال : " هو من جميع المال " قال : وقال في الرجل يوصي بشيء واجب عليه حج أو ظهار أو يمين أو شبه هذا : هو من الثلث . ابن سيرين
16485 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : " هو في الثلث " وقاله عن الثوري إبراهيم .