16534 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن جريج ، عن أبيه أنه قال : " من وهب هبة ليس يشترط فيها شرطا فهو جائز " وقال ابن طاوس معاذ من أهل اليمن قضى : وأيما رجل وهب كذا وكذا إلى أجل ، ثم رجع إليه فهي للواهب إذا جاء الأجل ، وأيما رجل وهب أرضا ولم يشترط فهي للموهوب [ ص: 109 ] له هكذا في الشرط قضى به أيما رجل وهب أرضا على أنك تسمع لي وتطيع فسمع وأطاع فهي للموهوب له ، معاذ بينهم في الإسلام " .