16980 عبد الرزاق ، عن قال : ابن جريج لعطاء : كيف تقول في فكرهه ، وقال : " قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه أدخل ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وسلم . فعاودته فكرهه " قال : وأخشى أن يشتد الجمع بينهما عند الشراب ، وقد نبذا في ظرفين شتى ؟ . وقال لي قلت ما أرى بذلك بأسا . عمرو بن دينار :
قال عبد الرزاق : " ولا أرى بذلك بأسا " .