17317 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ، عن ابن جريج قال : " كتب سليمان بن موسى عمر إلى الأجناد ، " قال : وقضى ولا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما دون الموضحة بشيء عمر بن الخطاب . في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق ، وفي موضحة المرأة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق