17330 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج قال : " قضى عمرو بن شعيب في عمر بن الخطاب ، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته [ ص: 310 ] نصف عشر نذرها ما كان ، فإذا كانت الموضحة في اليد ، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فإذا كانت في الأصابع موضحة ، فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها ، فكانت كل إصبع عشرا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد ، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها " . الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه