17471 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر أن قال : " عمر بن عبد العزيز وإن كان في المنخرين منهما الشين ، فثلث دية المنخرين ، [ ص: 341 ] وإن كان مارن الأنف مهبورا هبرة فله ثلث الدية ، وإن كان مهشوما ملتطيا يبح صوته كالعين فنصف الدية فعسه وبحه خمسمائة دينار ، وإن كان ليس فيه عيب ، ولا غش ولا ريح يوجد منه فله ربع الدية ، فإن أصيبت قصبة الأنف فجافت وفيه شين غير أنه لا يجد فيه ريح نتن فثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا ، وإن ضرب أنفه فبرأ في غير شين غير أنه لا يجد ريحا طيبة ، ولا ريح نتن فله عشر الدية مائة دينار " . إن كسر الأنف كسرا يكون شينا فسدس ديته ،