باب في كم تؤخذ الدية
17857 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرت ، عن ابن جريج أبي وائل أن ، " جعل عمر بن الخطاب وجعل نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة " ، قال الدية الكاملة في ثلاث سنين ، : وجعل ابن جريج عمر : " الثلثين في سنتين " .