باب العبد يقتل فيعتقه مولاه
17909 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري إسماعيل ، عن ، سئل عن الشعبي قال : " على السيد الدية " قال : وقال عبد قتل رجلا فأعتق العبد سيده الحكم : وغيره ، الثمن ثمن العبد قال : ويقولون : إن علم فالدية ، وإن لم يعلم فالقيمة .