18051 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن عيينة يونس ، عن أبي إسحاق قال : سمعت يقول : " الشعبي ومن دخل دار قوم بغير إذنهم ، فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم ، [ ص: 472 ] وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا شيء عليهم " . ليس على مداو ولا بيطار ، ولا حجام ضمان ،