الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  7044 عبد الرزاق ، عن الثوري ، في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ؟ قال : " يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه ، فذهب إلا درهما واحدا ، ثم أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين ، أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم " قال : " يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال ، والدرهم في ملكه " ، قال سفيان : " وإن ابتاع بزا بمائتين ، فزاد عند الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف ، فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة ، لم يزكها " ، قال سفيان : في [ ص: 81 ] رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا ، أو أكثر ؟ قال : " ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره لأن الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين ، فبلغت عشرة دراهم ، فليس عليه فيها زكاة وإن اشتراها بمائتين ، فبلغت ألفا فعليه زكاة الألف ؛ لأن الأصل كانت فيه الزكاة " قال : " إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ، ثم بدا له أن يمسكها بعد ، فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة ، فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها " قال سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم ؟ : " فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الأخرى ، إلا أن يكون عنده مال ، فيضعها مع ماله ، فيزكيها فإن أخذ المائتين ، وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة لأنه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة " قال : " ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمسمائة درهم فعليه زكاة الألف ، وإن كان قومه خمس مائة ، ثم تركه حتى بلغ ألفا فليس عليه إلا زكاة خمسمائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية