8370 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج عطاء " ، فإن فعل فقتلن فعليه غرمه وافيا " ، قال كره أن يرسل الرجل كلابه وهو في الحرم على صيد في الحل عطاء : " وإن سرحت كلابك في الحل فقتلن في الحرم فلا غرم عليك ، ولا تأكله " ، فقلت له : فأخذته في الحل ثم دخلت في الحرم فأدركته حيا ؟ قال : " دعه ليس لك " قال : قتلته في الحرم ؟ قال : " ليس لك لا تأكله أيضا " .