الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                  صفحة جزء
                                                                  10270 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : " قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنا ، فما شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، وإن شهدوا على بكرين جلدا ، كما قال الله مائة جلدة : ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، فلا تقبل [ ص: 139 ] شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى الطلاق شهيدان ، وعلى النكاح شهيدان ، وعلى الخمر شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى حتى تتبين منه توبة ، ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق ، ولا نكاح ، فمن طلق ، وشهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها ، فالمطلوب أحق باليمين وبقول الطالب ، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامرئ عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ، فلينظر امرؤ على ما شهد . . . . " .

                                                                  التالي السابق


                                                                  الخدمات العلمية