10270 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج قال : عمرو بن شعيب ، فما قضى الله ورسوله في الشهداء بأربعة على الزنا ، شهد دون أربعة على الزنا جلدوا ، فإن شهد أربعة على محصنين رجما ، كما قال الله مائة جلدة : وإن شهدوا على بكرين جلدا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها ، وتغريبهما شتى ، وإن شهدوا على بكر ومحصن ، جلد البكر ، ورجم المحصن ، ، فلا تقبل [ ص: 139 ] شهادة ثلاثة ، ولا اثنين ، ولا واحد ، ويجلدون ثمانين ثمانين ، وعلى الطلاق شهيدان ، ولا تقبل لهم شهادة حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح ، وإصلاح ، وعلى النكاح شهيدان ، ثم يجلد صاحبها ، ويخوف ، ويؤذى حتى تتبين منه توبة ، وعلى الخمر شهيدان ، ولا نكاح ، فمن طلق ، وشهد عليه شهيد واحد وأنكر فإنه يستحلف بالله ما طلقت ، فإن حلف فهي امرأته ، وإن نكل فقد طلقت بما شهد به الشهيد ، وكان هو الشهيد الآخر إذا نكل ، ولا يجوز على الحق إلا شهيدان ، ثم ينفذ له حقه ، فإن شهد واحد عدل أحلف صاحب الحق مع شهيد إذا كان عدلا ، وإن كانت دعوى لا شاهد فيها ، فالمطلوب أحق باليمين وبقول الطالب ، فإن نكل استحق صاحب الحق عينه ، ولا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا خصم ، يكون لامرئ عمر في نفس صاحبه ، وأمر الله بذوي عدل من الشهداء ، وقال : ولا تجوز شهادة شهيد واحد على طلاق إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ، فلينظر امرؤ على ما شهد . . . . " . "