10441 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ينكح هذا ابنته بكرا بصداق ، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه قال : " " ، قلت : فإن فوض هذا ، وفوض هذا قال : " لا " . إذا سميا صداقا فلا بأس ، فإن قال : أجهز وتجهز فلا ، ذلك الشغار