( 154 ) باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به المولى لله - عز وجل - من صدقة التطوع ، والدليل على أن المراد إذا قال : ما لي ونصفه هو لله ، [ ص: 1177 ] كانت صدقة . مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة ، وإن لم يذكر حدودها ، لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما تحد لم يثبت بيعه ولا هبته ، حتى تذكر حدوده .
2458 - حدثنا ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، حدثنا خالد بن الحارث حميد قال : قال أنس : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [ آل عمران : 92 ] ، قال : من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا [ البقرة : 245 ] ، قال أبو طلحة : يا رسول الله ، حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ، ولو استطعت أن أسره لم أعلنه ، فقال : " . اجعله في فقراء أهلك ، أدنى أهل بيتك أنزلت هذه الآية
2459 - وحدثنا أبو موسى ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن حميد ، عن أنس قال : لما نزلت هذه الآية . . . ، فذكر نحوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .