2 - باب . ما يلزم المرأة من الصلاة إذا طهرت من الحيض
856 \ 1 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا ، نا الحسن بن عرفة ، عن عباد بن العوام ، أنا محمد بن سعيد ، عن عبادة بن نسي ، أخبره قال : عبد الرحمن بن غنم عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل ؟ قال : تصلي العصر معاذ بن جبل . قلت : قبل ذهاب الشفق ؟ قال : تصلي المغرب . قلت : قبل طلوع الفجر ؟ قال : تصلي العشاء . قلت : قبل طلوع الشمس ؟ قال : تصلي الصبح ، هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نعلم نساءنا سألت . لم يروه غير ، وهو متروك الحديث . محمد بن سعيد