( باب صدقة الفطر )
( الفصل الأول )
1815 - عن ابن عمر قال : ، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة زكاة الفطر صاعا من تمر . متفق عليه . فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -