( 635 ) وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومز ( 636 ) ذا بالصحيح إن يكن ما اختصره
منفصلا عن الذي قد ذكره ( 637 ) وما لذي تهمة أن يفعله
فإن أبى فجاز ألا يكمله ( 638 ) أما إذا قطع في الأبواب
فهو إلى الجواز ذو اقتراب
الفصل الرابع : الاقتصار في الرواية على بعض الحديث ، وربما عبر عنه بالاختصار مجازا ، وتفريق الحديث الواحد [ ص: 150 ] على الأبواب .
( وحذف ) بالنصب مفعول مقدم ( بعض المتن ) أي : الحديث مما لا تعلق له بالمثبت ( فامنع ) إن كان لغير شك مطلقا ، سواء تقدمت روايته له تاما أم لا ، كان عارفا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا ، بناء - كما قال ومن تبعه وإن توقف فيه ابن الصلاح البدر بن جماعة - على منع مطلقا ; لأن رواية الحديث على النقصان ، والحذف لبعض متنه ، تقطع الخبر وتغيره عن وجهه ، وربما حصل الخلل والمختصر لا يشعر . الرواية بالمعنى
قال عنبسة : قلت : علمت أن لابن المبارك كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه . حماد بن سلمة
قال : فقال لي : أو فطنت له ؟ وقال : إنهم يخطئون فحسمت المادة لذلك . هذا الإمام أبو عاصم النبيل ، وناهيك به ، وقد ترجم في ( صحيحه ) : " إيجاب دخول النار لمن أسمع أبو حاتم بن حبان أهل الكتاب ما يكرهون " ، وساق فيه حديث بلفظ : ( من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار ) . وتبعه غيره ، فاستدل به على تحريم غيبة الذمي ، وكل هذا خطأ ، فلفظ الحديث : ( أبي موسى الأشعري ) . من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار
وكذا ترجم المحب الطبري في ( أحكامه ) " الوليمة على الأخوة " ، وساق حديث أنس : فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سعد بن الربيع ، لكون قدم أورده في بعض الأماكن من ( صحيحه ) باختصار قصة التزويج [ ص: 151 ] مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة ، ففهم منه أن الوليمة للأخوة ، وليس كذلك ، والحديث قد أورده البخاري تاما في أماكن كثيرة ، وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما . البخاري
وحكي عن . واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فبلغه كما سمعه ) . وعن الخليل بن أحمد مالك فيما رواه عنه أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني دون غيره . يعقوب بن شيبة
كما صرح به أشهب إذ قال : سألت مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ، قال : أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك ، وأكره أن يزاد فيها وينقص منها ، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل كان فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا وغيره لا يستجيزون أن يحذف منه حرف واحد . عبد الملك بن عمير
فإن كان لشك فهو - كما قال ابن كثير وتبعه البلقيني وغيره - سائغ ، كان مالك يفعله كثيرا تورعا ، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله ، ونقل أيضا عن ، نعم إن تعلق المشكوك فيه بالمثبت كقول ابن علية في حديث الرخصة في العرايا : ( داود بن حصين ) ، فلا . في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق