[
nindex.php?page=treesubj&link=29218_18486_18485القيام لأحد والآداب الأخرى في مجلس التحديث ] :
( ولا تقم ) استحبابا إذا كنت في مجلس التحديث ، سواء كان التحديث بلفظك أو بقراءة غيرك ، ولا القارئ أيضا ( لأحد ) إكراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع بقيام .
فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12021الفقيه أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي فيما رويناه عنه في " جزء
nindex.php?page=showalam&ids=14210عبد الله بن أحمد الخرقي " : إذا قام القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد كتبت عليه خطيئة . هذا إذا لم ينضم لذلك محبة من يقام له لذلك ، فإذا انضم إليه ذلك فآكد ، بل هو حرام للترهيب عنه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12234أحمد بن المعذل وغيره بدار
المتوكل ، فخرج عليهم
المتوكل فلم يقم له
أحمد خاصة ، فسأل عن ذلك وزيره فاعتذر عنه بسوء بصره ، فرد عليه
أحمد ذلك .
وقال
للمتوكل : إنما نزهتك من عذاب النار . وساق له حديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929987من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ) . فجاء
المتوكل فجلس إلى جانبه .
[ ص: 242 ] وكذا لا تخص أحدا بمجلس ، بل من سبق إلى موضع فهو أحق به ، ولا تقم أحدا لأجل أحد ، لحديث : (
لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن توسعوا ) . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929988لا تجلسه بين اثنين إلا بإذنهما ) .
ودخل
nindex.php?page=showalam&ids=14186الحيص بيص الشاعر على
nindex.php?page=showalam&ids=13317الشريف علي بن طراد الوزير فقال له : يا
nindex.php?page=showalam&ids=13317علي بن طراد ، يا رفيع العماد ، يا خالد الأجواد ، انقضى المجلس فأين أجلس ؟ فقال الوزير : مكانك . فقال : أعلى قدري أم على قدرك ؟ فقال : لا على قدري ولا على قدرك ، ولكن على قدر الوقت . ولا يمنع ذلك إكرامه المشايخ والعلماء وذوي الأنساب ، لما أمر به من إنزال كل منزلته .
وقد قال
مالك : كنا نجلس إلى
ربيعة وغيره ، فإذا أتى ذو السن والفضل قالوا له : ههنا . حتى يجلس قريبا منهم . قال : وكان
ربيعة ربما أتاه الرجل ليس له ذاك السن ، فيقول له : ههنا . ولا يرضى حتى يجلسه إلى جنبه ، كأنه يفعل به ذلك لفضله عنده .
ولا تقدم أحدا في غير نوبته ، بل تأس
nindex.php?page=showalam&ids=16935بأبي جعفر بن جرير الطبري حيث حضر إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11888الفضل بن جعفر بن الفرات ، وهو ابن الوزير ، وقد سبقه رجل ، فقال
[ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري للرجل : ألا تقرأ ؟ فأشار الرجل إلى
ابن الوزير ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : إذا كانت النوبة لك ، فلا تكترث بدجلة ولا الفرات . انتهى .
وهذه - كما قال شيخنا - من لطائف
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وبلاغته ، وعدم التفاته لأبناء الدنيا .
( و ) كذا
nindex.php?page=treesubj&link=29218لا تخص واحدا بالإقبال عليه ، بل ( أقبل عليهم ) بكسر الميم ، جميعا إذا أمكن ، فذاك مستحب ; لقول
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت : كانوا يحبون إذا حدث الرجل ألا يقبل على الواحد فقط ، ولكن ليعمهم .
وعنه أيضا أنه من السنة . وأعلى من ذلك ألا تخص أحدا بالتحديث ، لا سيما إن كان ممن يترفع عن الجلوس مع من يراه دونه ، فضلا عن مجيئك إليه ، وقد سأل
الرشيد عبد الله بن إدريس الأودي أن يحدث ابنه فقال : إذا جاء مع الجماعة حدثناه . وما أحسن قول إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رويناه من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي عنه :
العلم من شرطه لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه وواجب صونه عليه كما
يصون في الناس عرضه ودمه
ولا تجلس في الظل وهم في الشمس ، واخفض صوتك ، إلا أن يكون في المجلس سيئ السمع .
[
nindex.php?page=treesubj&link=29218_18486_18485الْقِيَامُ لِأَحَدٍ وَالْآدَابُ الْأُخْرَى فِي مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ ] :
( وَلَا تَقُمْ ) اسْتِحْبَابًا إِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسِ التَّحْدِيثِ ، سَوَاءٌ كَانَ التَّحْدِيثُ بِلَفْظِكَ أَوْ بِقِرَاءَةِ غَيْرِكَ ، وَلَا الْقَارِئُ أَيْضًا ( لِأَحَدٍ ) إِكْرَامًا لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ بِقِيَامٍ .
فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12021الْفَقِيهُ أَبُو زَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ فِيمَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ فِي " جُزْءِ
nindex.php?page=showalam&ids=14210عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْخِرَقِيِّ " : إِذَا قَامَ الْقَارِئُ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَحَدٍ كُتِبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ . هَذَا إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ لِذَلِكَ مَحَبَّةُ مَنْ يُقَامُ لَهُ لِذَلِكَ ، فَإِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَآكَدُ ، بَلْ هُوَ حَرَامٌ لِلتَّرْهِيبِ عَنْهُ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12234أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَذَّلِ وَغَيْرُهُ بِدَارِ
الْمُتَوَكِّلِ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ
الْمُتَوَكِّلُ فَلَمْ يَقُمْ لَهُ
أَحْمَدُ خَاصَّةً ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ وَزِيرَهُ فَاعْتَذَرَ عَنْهُ بِسُوءِ بَصَرِهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ
أَحْمَدُ ذَلِكَ .
وَقَالَ
لِلْمُتَوَكِّلِ : إِنَّمَا نَزَّهْتُكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . وَسَاقَ لَهُ حَدِيثَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929987مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ) . فَجَاءَ
الْمُتَوَكِّلُ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِهِ .
[ ص: 242 ] وَكَذَا لَا تَخُصَّ أَحَدًا بِمَجْلِسٍ ، بَلْ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَا تُقِمْ أَحَدًا لِأَجْلِ أَحَدٍ ، لِحَدِيثِ : (
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا ) . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929988لَا تُجْلِسْهُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا ) .
وَدَخَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14186الْحَيْصُ بَيْصُ الشَّاعِرُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13317الشَّرِيفِ عَلِيِّ بْنِ طَرَّادٍ الْوَزِيرِ فَقَالَ لَهُ : يَا
nindex.php?page=showalam&ids=13317عَلِيُّ بْنُ طَرَّادٍ ، يَا رَفِيعَ الْعِمَادِ ، يَا خَالِدَ الْأَجْوَادِ ، انْقَضَى الْمَجْلِسُ فَأَيْنَ أَجْلِسُ ؟ فَقَالَ الْوَزِيرُ : مَكَانَكَ . فَقَالَ : أَعَلَى قَدْرِي أَمْ عَلَى قَدْرِكَ ؟ فَقَالَ : لَا عَلَى قَدْرِي وَلَا عَلَى قَدْرِكَ ، وَلَكِنْ عَلَى قَدْرِ الْوَقْتِ . وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ إِكْرَامَهُ الْمَشَايِخَ وَالْعُلَمَاءَ وَذَوِي الْأَنْسَابِ ، لِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ إِنْزَالِ كُلٍّ مَنْزِلَتَهُ .
وَقَدْ قَالَ
مَالِكٌ : كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى
رَبِيعَةَ وَغَيْرِهِ ، فَإِذَا أَتَى ذُو السِّنِّ وَالْفَضْلِ قَالُوا لَهُ : هَهُنَا . حَتَّى يَجْلِسَ قَرِيبًا مِنْهُمْ . قَالَ : وَكَانَ
رَبِيعَةُ رُبَّمَا أَتَاهُ الرَّجُلُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ السِّنَّ ، فَيَقُولُ لَهُ : هَهُنَا . وَلَا يَرْضَى حَتَّى يُجْلِسَهُ إِلَى جَنْبِهِ ، كَأَنَّهُ يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ لِفَضْلِهِ عِنْدَهُ .
وَلَا تُقَدِّمْ أَحَدًا فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ ، بَلْ تَأَسَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16935بِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ حَيْثُ حَضَرَ إِلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11888الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْفُرَاتِ ، وَهُوَ ابْنُ الْوَزِيرِ ، وَقَدْ سَبَقَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ
[ ص: 243 ] nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ لِلرَّجُلِ : أَلَا تَقْرَأُ ؟ فَأَشَارَ الرَّجُلُ إِلَى
ابْنِ الْوَزِيرِ ، فَقَالَ لَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطَّبَرِيُّ : إِذَا كَانَتِ النَّوْبَةُ لَكَ ، فَلَا تَكْتَرِثْ بِدِجْلَةَ وَلَا الْفُرَاتِ . انْتَهَى .
وَهَذِهِ - كَمَا قَالَ شَيْخُنَا - مِنْ لَطَائِفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنِ جَرِيرٍ وَبَلَاغَتِهِ ، وَعَدَمِ الْتِفَاتِهِ لِأَبْنَاءِ الدُّنْيَا .
( وَ ) كَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=29218لَا تَخُصَّ وَاحِدًا بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ ، بَلْ ( أَقْبِلِ عَلَيْهِمِ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ، جَمِيعًا إِذَا أَمْكَنَ ، فَذَاكَ مُسْتَحَبٌّ ; لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15683حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ : كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ أَلَّا يُقْبِلَ عَلَى الْوَاحِدِ فَقَطْ ، وَلَكِنْ لِيَعُمَّهُمْ .
وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ . وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ أَلَّا تَخُصَّ أَحَدًا بِالتَّحْدِيثِ ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَرَفَّعُ عَنِ الْجُلُوسِ مَعَ مَنْ يَرَاهُ دُونَهُ ، فَضْلًا عَنْ مَجِيئِكَ إِلَيْهِ ، وَقَدْ سَأَلَ
الرَّشِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيَّ أَنْ يُحَدِّثَ ابْنَهُ فَقَالَ : إِذَا جَاءَ مَعَ الْجَمَاعَةِ حَدَّثْنَاهُ . وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ إِمَامِنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِيمَا رُوِّينَاهُ مِنْ جِهَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيِّ عَنْهُ :
الْعِلْمُ مِنْ شَرْطِهِ لِمَنْ خَدَمَهْ أَنْ يَجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ خَدَمَهْ وَوَاجِبٌ صَوْنُهُ عَلَيْهِ كَمَا
يَصُونُ فِي النَّاسِ عِرْضَهُ وَدَمَهْ
وَلَا تَجْلِسْ فِي الظِّلِّ وَهُمْ فِي الشَّمْسِ ، وَاخْفِضْ صَوْتَكَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَجْلِسِ سَيِّئُ السَّمْعِ .