[ ص: 370 ] 36 - قالوا : حديث يبطله النظر
الأجر في مباضعة الرجل أهله
قالوا : رويتم أبا ذر قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مباضعة الرجل أهله يلذ يا رسول الله ويؤجر ؟ قال : أرأيت لو وضعته في حرام ألست تأثم ؟ قال : نعم ، قال : فكذلك تؤجر في وضعك إياه في الحلال . أن
قالوا : والوضع في الحرام معصية والوضع في الحلال إباحة ، فكيف يجوز أن يؤجر في الإباحة ؟ ولو جاز هذا لجاز أن يؤجر على أكل الطعام إذا جاع ، وعلى شرب الماء إذا عطش ، وكيف يقول هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أعلم الخلق بالكلام وبما يجوز وبما لا يجوز ؟
قال أبو محمد : ونحن نقول : إن الرجل قد تكون له المرأة العجوز أو القبيحة فتطمح نفسه إلى غيرها من الحرام ، وهو له معترض وممكن ، فيدعه طاعة لله - عز وجل - فيكون في إتيان الحلال - وهو له غير مشته - مأجورا ، وتكون له المرأتان إحداهما سوداء شوهاء والأخرى بيضاء حسناء ، [ ص: 371 ] فيسوي بينهما وهو في الواحدة منهما راغب ، ولما يأتيه إلى الأخرى متجشم فيؤجر في ذلك .
ولو أن رجلا أكل خبز الشعير الحلال وترك النقي الحرام وهو يقدر عليه ، كان عند الناس مأجورا على أكل خبز الشعير ، بل لو قال قائل : إن المؤمن مأجور على أكله وشربه وجماعه مع قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، ما كان فيما أرى إلا مصيبا . إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في رفع اللقمة إلى فيه