النوع الثالث ، مثل أن يقول : " أجزت للمسلمين ، أو أجزت لكل أحد ، أو أجزت لمن أدرك زماني " ، وما أشبه ذلك ، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة ، واختلفوا في جوازه . من أنواع الإجازة : أن يجيز لغير معين بوصف العموم
فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه ، فهو إلى الجواز أقرب .
[ ص: 155 ] وممن جوز ذلك كله أبو بكر الخطيب الحافظ .
وروينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال : " أجزت لمن قال لا إله إلا الله " . وجوز القاضي أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه أبو الطيب الطبري الخطيب ، من كان منهم موجودا عند الإجازة . وأجاز الإجازة لجميع المسلمين أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم . ووافقه على جواز ذلك منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم . وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر ، عن هذه ، فكان من جوابه : أن من أدركه من الحفاظ - نحو الإجازة العامة أبي العلاء الحافظ وغيره - كانوا يميلون إلى الجواز ، والله أعلم .
قلت : ولم نر ، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها ، في أصلها ضعف ، وتزداد بهذا التوسع ، والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله ، والله أعلم . والإجازة