الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 145 ] فصل

[ نصاب البقر ]

ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وما زاد بحسابه ( ف ) إلى ستين ، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة .

التالي السابق


فصل

( ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ) بذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذا وعليه إجماع الأمة .

[ ص: 146 ] قال : ( وما زاد بحسابه إلى ستين ) عند أبي حنيفة - رحمه الله - ; وفي رواية الأصل : ففي الواحدة ربع عشر مسنة أو ثلث عشر تبيع ، وفي اثنين نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع ، وعلى هذا لأنه لا نص في ذلك ، ولا يجوز نصب النصب بالرأي فيجب بحسابه . وروى ابن زياد عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين ، ففيها مسنة أو ثلث تبيع لأن الأوقاص في البقر تبيع كما قبل الأربعين وبعد الستين ، وروى أسد بن عمر عنه : لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهو قول أبي يوسف ومحمد لقول معاذ في البقر : لا شيء في الأوقاص ، سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

( وفي الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وعلى هذا ينتقل الفرض ، في كل عشرة من تبيع إلى مسنة ) ومن مسنة إلى تبيع ، عليه انعقد الإجماع وبه وردت الآثار .




الخدمات العلمية