[ ص: 145 ] فصل
[ نصاب البقر ]
ليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء ، وفي ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وهي التي طعنت في الثانية ، وفي أربعين مسن أو مسنة ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وما زاد بحسابه ( ف ) إلى ستين ، وفي ستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان ، وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة .