[ ص: 159 ] باب مصارف الزكاة
وهم الفقير وهو الذي له أدنى شيء ، والمسكين الذي لا شيء له ، والعامل على الصدقة يعطى بقدر عمله ، ومنقطع الغزاة والحاج ، والمكاتب يعان في فك رقبته ، والمديون الفقير ، والمنقطع عن ماله ، وللمالك أن يعطي جميعهم ، وله أن يقتصر على أحدهم ، ولا يدفعها إلى ذمي ولا إلى غني ، ولا إلى ولد غني صغير ، ولا مملوك غني ، ولا إلى من بينهما قرابة ولاد أعلى أو أسفل ، ولا إلى زوجته ، ولا إلى مكاتبه ، ولا إلى هاشمي ، ولا إلى مولى هاشمي ، وإن أعطى فقيرا واحدا نصابا أو أكثر جاز ( ز ) ويكره ، وإن كان عبده أو مكاتبه لم يجزه ، ويكره نقلها إلى بلد آخر إلا إلى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده .