[ ص: 230 ] باب الحج عن الغير
ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت ، ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه .
ويقول : لبيك بحجة عن فلان ، ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد ، ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور ، ودم الإحصار على الآمر ، وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم ، وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر ، ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط وهو ركوب الزاملة ، ويحجون عن الميت من منزله ، فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ .
[ ص: 230 ]