[ ص: 256 ] ; ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه ، فإن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده; وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه ( سم ) ومن شرط الخيار لغيره جاز ( ز ) ويثبت لهما ، وأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ ، ويسقط الخيار بمضي المدة ، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه . وخيار الشرط لا يورث
[ ص: 256 ]