[ ص: 266 ] باب
وهو يفيد الملك بالقبض ، ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ، ويشترط قيام المبيع حالة الفسخ ، فإن باعه أو أعتقه أو وهبه بعد القبض جاز ، وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم ، أو مثله إن كان مثليا ، والباطل لا يفيد الملك ويكون أمانة في يده ( سم ) ، وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد والمدبر والجمع بين حر وعبد ( سم ) وميتة وذكية ( سم ) باطل ، البيع الفاسد باطل إلا أن يجيزه فيجوز ، وبيع السمك والطير قبل صيدهما ، والآبق والحمل والنتاج واللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، واللحم في الشاة ، وجذع في سقف ، وثوب من ثوبين فاسد ، وبيع المزابنة والمحاقلة فاسد ، ولو باع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد ، وبيع جارية إلا حملها فاسد ولو باعه جارية على أن يستولدها المشتري أو يعتقها أو يستخدمها البائع أو يقرضه المشتري دراهم أو ثوبا على أن يخيطه البائع فهو فاسد ، ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات ( م ) ، ولا دود القز إلا مع القز ( م ) ، والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا جهلا ذلك فاسد ، والبيع إلى الحصاد والقطاف والدياس وقدوم الحاج فاسد ، وإن أسقطا الأجل قبله جاز ( ز ) ، ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير جاز في عبده بحصته ، ويكره البيع عند أذان الجمعة ، وكذا بيع الحاضر للبادي ، وكذا السوم على سوم أخيه ، وكذا النجش ، وتلقي الجلب مكروه ويجوز البيع; ومن ملك صغيرين أو صغيرا وكبيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما ، ولا يكره في الكبيرين . وبيع المكاتب