[ ص: 148 ] فصل
[ ] نكاح الذمية والمجوسية
تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر لها أو على ميتة ، وذلك عندهم جائز جاز ولا مهر لها ( سم ) ، وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة ( سم ) كافر آخر جاز إن دانوه ، ولو أسلما أقرا عليه ، ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك ( سم ) إن كانا عينين ، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه ، ولا يجوز ، والولد يتبع خير الأبوين دينا ، والكتابي خير من المجوسي ، وإذا نكاح المرتد والمرتدة عرض عليه الإسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإلا فرق بينهما ، وتكون الفرقة طلاقا ( س ) ، وإن أسلمت امرأة الكافر فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق ، وإن كان الإسلام في دار الحرب تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام الآخر ، وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما ، وكذا إن سبي أحدهما ، ولو سبيا معا لم تقع ، وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة ( سم ) عليها ، وإذا أسلم زوج المجوسية وقعت الفرقة بغير طلاق ( م ) ، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر ، وقبله لا شيء لها ولا نفقة ، وإن كان الزوج فالكل بعده والنصف قبله ، وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما . ارتد أحد الزوجين