الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
المختار

[ ص: 161 ] كتاب الطلاق

وهو على ثلاثة أوجه : أحسن ، وحسن ، وبدعي . فأحسنه أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه ، ويتركها حتى تنقضي عدتها ، وحسنه : أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولا جماع فيها ، والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة ، ويجوز طلاقهن عقيب الجماع .

والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر لا رجعة فيه ، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا ، وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي ، وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها ، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وإذا قال لامرأته المدخول بها : أنت طالق ، ثلاثا للسنة ، وقع عند كل طهر تطليقة ، وإن نوى وقوعهن الساعة وقعن ( ز ) ، وطلاق الحرة ثلاث ، والأمة ثنتان ، ولا اعتبار بالرجل في عدد الطلاق ، ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ .

التالي السابق



الخدمات العلمية