[ ص: 358 ] كتاب الأشربة
المحرم منها وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ، الثاني الخمر وهو الطلاء ، وإن ذهب نصفه فالمنصف . الثالث العصير إذا طبخ فذهب أقل من ثلثه ، وهو النيء من ماء الرطب إذا غلا كذلك . السكر
الرابع : ، وهو النيء من ماء الزبيب إذا غلا واشتد كذلك ، وحرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر فيجوز بيعها وتضمن بالإتلاف ، ولا يحد شاربها حتى يسكر ، ولا يكفر مستحلها; ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال ، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو . نقيع الزبيب حلال ، وإن اشتد إذا قصد به التقوي ، وإن قصد به التلهي فحرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة حلال طبخ أو لا ; وفي حد السكران منه روايتان; ويكره وعصير العنب إذا طبخ فذهب ثلثاه ولا بأس شرب دردي الخمر والامتشاط به ، بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير حلال سواء تخللت أو خللت . وخل الخمر
[ ص: 358 ]