[ ص: 368 ] : كالحطب والسمك والصيد والطير والنورة والزرنيخ ونحوها ، ولا ولا قطع فيما يوجد تافها في دار الإسلام : كالفواكه الرطبة واللبن واللحم ، ولا ما يتسارع إليه الفساد : كالأشربة المطربة ، وآلات اللهو والنرد والشطرنج ، وصليب الذهب ، ولا في ما يتأول فيه الإنكار ، سرقة المصحف المحلى . والصبي الحر المحلى
ولا في ، ولا في سرقة العبد ولا في سرقة الزرع قبل حصاده والثمرة على الشجر ; ويقطع في الساج والقنا والأبنوس والصندل والعود والياقوت والزبرجد والفصوص كلها ، والأواني المتخذة من الخشب ; كتب العلم ولا من سرق من ذي رحم محرم ، أو ولا قطع على خائن ، ولا نباش ، ولا منتهب ، ولا مختلس ، أو من امرأة سيده ، أو زوج سيدته ، أو زوجته ، أو مكاتبه ، أو من بيت المال ، أو من الغنيمة ، أو من من سيده . مال له فيه شركة