[ ص: 377 ] فصل
[ حد قطع الطريق ]
إذا خرج جماعة لقطع الطريق أو واحد فأخذوا قبل ذلك حبسهم الإمام حتى يتوبوا; وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي وأصاب كل واحد منهم نصاب السرقة قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ; وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم ولا يلتفت إلى عفو الأولياء ; وإن قتلوا وأخذوا المال قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم ، أو قتلهم ، أو صلبهم .
ويطعن تحت ثندوته اليسرى حتى يموت ، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام ; وإن باشر القتل واحد منهم أجري الحد على الكل ، وإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليهم صار القتل للأولياء .