[ ص: 598 ] والرد ضد العول ، بأن تزيد الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين ويقع الرد على جنس واحد وعلى جنسين وعلى ثلاثة ، ثم المسألة لا يخلو إما إن كان فيها من لا يرد عليه أو لم يكن ، فإن لم يكن فإما إن كان جنسا واحدا أو أكثر ، فإن كان جنسا واحدا فاجعل المسألة من عدد رءوسهم ، وإن كان جنسين أو أكثر فمن سهامهم وأسقط الزائد .
[ ص: 601 ]