[ ص: 261 ] كتاب
قال صاحب التنبيهات : هي بسكون الفاء مشتقة من الشفع ضد الوتر ، لأنه يضم المأخوذ لملكه ، وقيل : الشفعة : الزيادة ، والآخذ يزيد ماله بالمأخوذ ، قال الله تعالى : ( الشفعة من يشفع شفاعة حسنة ) أي من يزدد عملا صالحا إلى عمله ، وقيل : من الشفاعة لأنه يستشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه ، وقيل : بل كانوا في الجاهلية إذا باع أحدهم حصته أو أصله أتى المجاور شافعا إلى المشتري ليوليه إياه ، وأصلها ما في الصحاح : ( ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قضى - عليه السلام - بالشفعة في كل ما لم يقسم ) .
وفيه ثلاث مقاصد : ، وسقوطها في الجوار ; لأن الحد بين الجارين حاصل ، وأنها في الرباع دون العروض والحيوان ، وفي الشفعة في المشترك مسلم : ( ) فجعلها قبل البيع . الشفعة في كل شرك لم يقسم : ربع أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ; فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ; فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق