الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أقر أنه اشترى من فلان الغائب لا يأخذ بالشفعة إلا ببينة على الشراء ، لأن الغائب قد ينكر فيأخذ داره ويرجع على المشتري بالأجرة إلا أن يقضي قاض بإقراره فيبطل حقه في الغلة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز شهادة النساء في الوكالة على الأموال بخلاف الوكالة على الأبدان ، وتجوز شهادتهن على الأخذ بالشفعة أو تسليمها أو على أنه شفيع أو على المبتاع أنه أقر أن فلانا شفيع ، لأن ثمرة هذه الشهادات أموال .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : يجوز للشفيع أخذ بيت بما ينوبه من الثمن يصطلحان على ذلك ، قال ابن يونس : يريد أنه علم قبل التسليم بما ينوبه من الثمن وإلا فلا يجوز له ، لأنه شراء بثمن مجهول إلا على مذهب من يجيز جمع سلعتين في البيع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : ليس للشفيع غلة دار أو أرض أو ثمرة نخل قبل قيامه ، لأن الغلة بالضمان ، والمشتري ضامن مالك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : لو وجد المبتاع بالشقص عيبا فأراد رده على البائع قبل أخذ الشفيع فذلك له ، وكذلك إن وجد البائع بالعبد الذي عوض الشقص عيبا ، فأما بعد أخذه [ ص: 368 ] فلا لئلا تبطل صفقتهم ، ثم هل الأخذ بقيمة العبد أو الشقص ؟ قولان ، الأول لابن القاسم ، والثاني لعبد الملك وسحنون ، فشبهه ابن القاسم بما إذا كان قائما بيد مشتريه ولم يرده ، لأن ذلك الأخذ بيع حادث ، ورأى عبد الملك القيمة صارت ثمنا وهي التي قرر المشتري ، وعلى قول عبد الملك : لو كانت قيمة الشقص أكثر من قيمة العبد خير الشفيع بين الأخذ بذلك والرد ، كما لو استشفع على ثمن ، ثم تبين أن الثمن أكثر منه ، ولو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذ الشفيع لم يكن له أرش الانتقال بالثمن ; فإن رد الشفيع عليه رد هو على البائع ، ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع وقد حدث عنده عيب يمنع الرد فأخذ أرشه فذلك الأرش يحط عن الشفيع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا استحق بعد أخذ الشفيع فهو فوت ، ويمضى البيع والشفعة ، ولبائع الشقص على مبتاعه قيمته أكثر من الثمن أو أقل ، ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع ، وقال سحنون : إن غرم أقل رجع عليه بما بقي أو أكثر خير الشفيع بين غرم الزائد أو رد الشقص ، وإن كان الثمن مكيلا أو موزونا واستحق بعد أخذ الشفيع رجع البائع بمثل ذلك ، وقال سحنون : يرجع بقيمته لفواته ، وإن خرج ثمن الشفيع مستحقا لزمه الإبدال ولم يبطل ملكه ، وكذلك الزيوف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية