السبب الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=14669_14900الجنون ; لقوله تعالى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل " ، والمجنون ضعيف فيكون مسلوب العبارة يحجر عليه ، قال
اللخمي : واختلف فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=14672يخدع في البيوع ، فقيل : لا يحجر عليه ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349591لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ ، وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه : ( إذا بعت فقل : لا خلابة ) خرجه الصحيحان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : يحجر عليه صونا لماله عليه كالصبي ، قال : وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد تبين لا يحجر عليه ، ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث ، ويشهد حين البيع فيستغنى بذلك عن الحجر ، أو لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ، ولا ينزع المال من يده إلا أن ينزجر عن التجر ، ويزول الحجر عن المجنون بإفاقته إن كان الجنون طارئا بعد البلوغ ; لأنه كان على الرشد ، وإن كان قبل البلوغ فبعد إثبات الرشد ، والضعيف التمييز . والذي يخدع له ماله إذا علم منه دربة البيع ، ومعرفة وجوه الخديعة .
السَّبَبُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=14669_14900الْجُنُونُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : "
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ " ، وَالْمَجْنُونُ ضَعِيفٌ فَيَكُونُ مَسْلُوبَ الْعِبَارَةِ يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، قَالَ
اللَّخْمِيُّ : وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14672يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ ، فَقِيلَ : لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ ;
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349591لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَحَبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ ، وَكَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ لِضَرْبَةٍ أَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ : ( إِذَا بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ) خَرَّجَهُ الصَّحِيحَانِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ : يُحْجَرُ عَلَيْهِ صَوْنًا لِمَالِهِ عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ ، قَالَ : وَأَرَى إِنْ كَانَ يُخْدَعُ بِالْيَسِيرِ أَوِ الْكَثِيرِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ بَعْدَ تَبَيُّنٍ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، وَيُؤْمَرُ بِالِاشْتِرَاطِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ ، وَيُشْهَدُ حِينَ الْبَيْعِ فَيُسْتَغْنَى بِذَلِكَ عَنِ الْحَجْرِ ، أَوْ لَا يُتَبَيَّنُ لَهُ ذَلِكَ وَيَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُنْزَعُ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَنْزَجِرَ عَنِ التَّجْرِ ، وَيَزُولَ الْحَجْرُ عَنِ الْمَجْنُونِ بِإِفَاقَتِهِ إِنْ كَانَ الْجُنُونُ طَارِئًا بَعْدَ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى الرُّشْدِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْبُلُوغِ فَبَعْدَ إِثْبَاتِ الرُّشْدِ ، وَالضَّعِيفُ التَّمْيِيزِ . وَالَّذِي يُخْدَعُ لَهُ مَالُهُ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ دُرْبَةُ الْبَيْعِ ، وَمَعْرِفَةُ وُجُوهِ الْخَدِيعَةِ .