في الكتاب : إن ، عتقوا إن حملهم الثلث أو ما حمله بالقرعة ، ورق الباقي ، كمن بتلهم في المرض ، لأن الاعتبار بحال الحنث لا بحال التعليق ، لأنه حال كمال السبب ، ولأنه عتق في حال المرض كالمثل ، وقاله قال في صحته : إن كلمت فلانا فرقيقي أحرار ، فكلمه في مرضه ، ثم مات ، وقال : يعتبر من رأس المال ، نظرا لحالة الحلف ، وإن قال : إن لم أفعل فمات ولم يفعل ، عتقوا إن حملهم الثلث ، أو مبلغه من جميعهم بالحصص بلا قرعة ، ويدخل معهم كل ولد ولد لهم بعد اليمين من إناثهم ، فيقوم معهم في الثلث ، وهم كالمدبرين ، وإن قلت في صحتك لعبدك : إن دخلت هذه الدار فأنت حر ، فدخلها في مرضك ، ثم مت منه ، عتق في الثلث ، وكذلك المرأة في الطلاق إذا دخلت في المرض ، وترثك [ ص: 179 ] وإن انقضت عدتها ، كما لو طلقتها في مرضك لما تقدم ، قال ابن حنبل ابن يونس : وكانت يمينه في المرض : إن لم أفعل فمات قبل الفعل ، قيل : يعتق بالحصص كالمديون ، وقيل : بالسهم كالمبتلين .
فرع : في الجواهر : إذا أعتقت المريض على ترتيب بدئ السابق ، لأن تقدم السبب يعين المسبب له .
فرع : لا يتعين للقرعة الورق ، بل الخشب وغيره ، ويمتنع الخطر ، نحو إن طار غراب فلان يتعين للحرية ونحوه ، وصورة التجزئة : قسمتهم ثلاثة أجزاء متساوية في القيمة ، فإن لم يتساو عددهم خير الخسيس بالتفليس ، فإن لم يكن كما إذا كانوا ثمانية أعبد ، قيمة كل واحد مائة ، أقرع بين جميعهم ، فمن خرج سهمه الذي يليه ، حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه ، فإن يخرج أوراق الربع واحد بعد واحد .
فرع : إذا وقلنا : تجزأت . فوطئ إحداهما ، تعينت للبقاء ، وكذلك اللمس بالشهوة . أبهم العتق بين جاريتين
فرع : قال : إذا ، وكل واحد ثلث ماله ، عتق غانم ، ولا قرعة ، لأنه ربما تخرج على سالم فيعتق من غير وجود الصفة . قال : إن أعتقت غانما ، فسالم حر ، فأعتق غانما