فرع
ينفذ إذا أشهد ، وقال ( ش ) رد من له الخيار وإمضاؤه من المتبايعين ، وإن غاب الآخر ، وقال ( ح ) : لا يصح إلا بحضرة الآخر ; لأنه نوع من المعاملة وتقرير ملك فلا يستقل به أحدهما كأصل البيع ، لنا : أنه رفع لمقتضى العقد يستقل به كالطلاق وإن كان فسخا ، وإن كان إمضاء : فالعقد قد حصل فيه الرضا فلا معنى لحضوره . وابن حنبل