فرع
قال : . وإذا طلب المبتاع أوردها أو عربها أو سافر عليه فهو رضا إلا الركوب اليسير للاختبار . الهبة والكتابة والتدبير والعتق والإجارة والرهن والتصدق والوطء والتقبيل والمباشرة من المبتاع رضا ، ومن البائع رد
وتجريد الجارية للتلذذ وللتقليب ليس برضا ، وتجريد الفرج رضا ; لأنه لا يجرد في الشراء ، قال ابن يونس : قال ابن حبيب : كشف فرجها ومس بطنها أو بدنها أو خضبها بالحناء ، وظفر رأسها رضا ; لأن ذلك لا يحتاج في الاختبار ، ولا يتصرف الإنسان إلا في ملكه .