الفصل الثالث : في محل الجائحة
قال صاحب ( المنتقى ) : توضع الجائحة في كل ما يحتاج للبقاء كالعنب والبطيخ والفول والياسمين والجلبان والبقول والبصل والجوز والقصيل ، قال اللخمي : بيع الثمار بعد الإزهار فيها الجائحة ، احتاجت إلى السقي أم لا ; لأنها تتأخر لتصير ثمرا ففيها حق توفية ، لأن ذلك مبيع لم يقبض فيكون الضمان من البائع ، فإن لم تبق حالة ينتقل إليها بل يستكمل جفافها لئلا تفسد إن جذت فهل الجائحة لما بقي من البائع أو من المشتري لكمال العين المبيعة ؟ خلاف ، فإن تم الجفاف ولم يبق إلا الجذاذ وهو على المشتري أو على البائع ، وهي محبوسة بالثمن فخلاف لبقاء الجذاذ على البائع ، أو للحبس في الثمن فهو غير ممكن من الثمرة ، أو نقول : هي كالرهن ضمانها من المالك ، والعنب إن أجيح قبل استكمال عنبته فمن البائع ، وإن استكمل وكان بقاؤه ليأخذ على قدر حاجته لئلا يفسد عليه ، بخلاف إن كانت العادة بقاءه لمثل ذلك ، وإلا فمن المشتري ، وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يكمل زيته فمن البائع .
فرع
في ( الكتاب ) : لا توضع ; لأنه يمتنع بيعه قبل طيبه ، وليس ببطون ، وهو قبل طيبه كالتمر قبل زهوه ، وإذا بدت حلاوته فهو [ ص: 220 ] زمان قطعه ، قال الجائحة في قصب السكر ابن يونس : فيه ثلاثة أقوال : ما تقدم ، وقال : هو كالبقول والزعفران والريحان ، توضع وإن قلت ; لأنه بقل كالجزر والبصل ، وقيل : توضع إذا بلغت الثلث كالتمر ، قال : وهو القياس ; لأنه يحتاج إلى السقي ، ويجمع شيئا فشيئا ، وتكمل حلاوته كالثمار ، قاله سحنون ابن حبيب ، قال اللخمي : وهو الصحيح ، إلا أن يكون لا يزيد حلاوة ، وإنما يؤخر ليجمع شيئا فشيئا فكالبقول ، وإن كان بقاؤه لشغل المشتري عنه فمصيبته منه .