الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال صاحب ( النكت ) : الفرق بين اشتراط المشتري : ما أزهى من الثمار لا جائحة فيه ، كان تبعا للأصل أم لا ، وبين المكترى يشترط ثمرة الدار فيها الجائحة إن كانت غير تبع للكراء ، وقد طابت حين العقد : أن الثمرة متولدة من الشجر فيبيعها بخلاف الكراء .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء توضع فيها الجائحة إذا بلغت الثلث ، ولا يجوز اشتراط تأخيرها لليبس ، قال ابن يونس : فلو فعل كانت من البائع ; لأنه بيع فاسد لم يقبض ، وكذلك الثمار ، وإن كانت الجائحة أقل من الثلث ; لأن الثلث مختص بالبيع الصحيح في المزهي من الثمار وبلحها ; لأن البلح والبسر ونحوهما إنما يجذ شيئا فشيئا لئلا يفسد .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشترى عرية بخرصها ، قال ابن القاسم : توضع الجائحة ; لأنه مشتر ، ومنع أشهب ; لأنه اشترى ما لا سقي فيه على البائع .

                                                                                                                [ ص: 221 ] فرع

                                                                                                                قال : إذا تزوجت بثمرة : قال ابن القاسم : المصيبة منها ; لأنه باب محاسنة ، وقال عبد الملك : من الزوج ، ولأنه بائع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن حبيب : الجائحة في ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لدود الحرير كجائحة البلح : الثلث فصاعدا ، وليس كالبقل ; لأنه من الشجر كالثمار ، وعن ابن القاسم كالبقل توضع وإن قلت لشبهه بالبقل .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا اشترى حين الزهو ، وأجيح بعد إمكان الجذاذ فلا جائحة فيه ; لانتفاء جائحة البقاء ، والتفريط من المالك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : لا جائحة فيما يباع بأصله ، ولا فيما اشترطه المبتاع من مأبور الثمار لقبض المبيع بجملته ، ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا اشترى قبل بدو الصلاح على القطع من حينه ، فأجيح ، وضعت الجائحة ، قال اللخمي : قال سحنون : معناه يجذه شيئا بعد شيء ولو دعاه البائع لأخذه مرة لم يجب لئلا يفسد ، ومعنى قوله : يجذه من حينه أي : يجذ بعضه .

                                                                                                                [ ص: 222 ] فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا اشترى نخلا مأبورة فله شراء تمرها قبل الزهو ، ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع ، قال ابن يونس : قال محمد : إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل ، وعن ابن القاسم : إن اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة ، وإلا ففيها الجائحة ، لأن السقي باق على البائع ، قال اللخمي : قال أصبغ : إن أجيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة ; لأنها تشبه الثمار ، أو لا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال اللخمي : إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدئ من الباقي بالمبيع من غير جائحة ، لوجوب ذلك على البائع بالعقد ، فإن كانا مشتريين بدئ بالأول ، فإن فضل شيء فللثاني ; لتقرر حق الأول قبل الثاني .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح بدئ بالبائع ; لأن المستثني كالمشتري وتختص الجائحة بما بقي ، فإن كانت ثلث الباقي سقط ، وإلا فلا ، وقيل : تقسم الجائحة على البائع والمشتري ; لأن كل واحد منها بائع لصاحبه ، فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثني عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث ، فلا يرجع بشيء ، وإن أجيح عشرة كانت الحصة سبعة إلا ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا اشترى نصف حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ، ولا يرجع من الثمن بشيء ، وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن ، أو النصف فنصفه ; لأنهما شريكان ، بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت ; لأن الجوائح من سنة الثمار ، فإن باع الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت قال ابن حبيب : لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة .

                                                                                                                [ ص: 223 ] فرع

                                                                                                                في ( الكتاب ) : إذا اكترى أرضا ثلثها سواد فأدنى واشترطه جاز ذلك ، فإن أثمر وأجيح كله فلا جائحة فيه ; لأنه كان تبعا ، فإن لم يكن تبعا واشترط ثمرته ولم يزه فسد العقد كله ، وإن أزهى صح لجواز بيع الثمرة حينئذ ، فإن أجيح قسم الكراء على الثمرة والأرض ، فإن كانت الثمرة ثلث حصة الثمرة وضع ثلث حصتها من الثمن .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية