الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تمتنع ثياب القطن بعضها في بعض إلا غليظ الملاحف في الثياب الرقيقة ، وكذلك غليظ ثياب الكتان في رقيقها إذا عظم ذلك واختلفت المنافع ، قال سند : ظاهر الكتاب أن اختلاف لا يفسخ كعمائم القطن في الملاحف إذا تقارب الغلظ ; لأن الملحفة قد تقطع عمائم ، وقيل : يجوز لاختلاف المنفعة ، وتمتنع فسطاطية معجلة ومروية أو مؤجلة في فسطاطيتين مؤجلتين ; لأنه بيع وسلف ، فإن كانت فسطاطية في فسطاطيتين إحداهما نقد والأخرى إلى أجل اختلف قول مالك بالمنع والكراهة ، وأجازه محمد لصفة في القرض ، قال اللخمي : إذا أسلم ثوبا في ثوب وكان الفضل من أحد الجانبين امتنع ; لأنه سلف بزيادة أو ضمان بجعل ، أو من الجانبين جاز بأن يكون أحدهما أجود والآخر أطول ; لأنهما متغيران ، ويجوز جيد في رديئين ونصف جيد في كامل رديء ، فإن استوت المنفعة واختلفت الأصول ، كرقيق الكتان ورقيق القطن أجازه ابن القاسم نظرا لأصولهما ، ومنعه أشهب نظرا للمنفعة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية