الشرط الرابع عشر : ، قال تعيين مكان القبض المازري : يستحب دفعا للنزاع ، وهو ظاهر المدونة وكلام الأصحاب ، وهو مبسوط في البحث عن مكان القبض ، فليطالع من هناك ، وأوجبه ( ح ) ; لأن الأسعار تختلف باختلاف البلاد ، كالاختلاف بالأزمان ، فيجب المكان قياسا على الزمان .
وجوابه : الفرق بأن من مقصود السلم الزمان دون المكان في العادة ، وكذلك القرض ; لأن الناس يستلفون لزمان معين ، ويسلمون له دون المكان ، فإن المقصود تجرد الأرزاق المعينة على الوفاء ، والرزق في الغالب يتجدد بتجدد الزمان دون المكان ، فإن وقع في المكان فهو لتجدد الزمان ، وكذلك إن تعلق الأمل بالسعادة والأرزاق في الزمان المستقبل دون المكان ، فالناس كلهم يؤملون في المستقبل ، وليس كل الناس يؤملون مكانا معينا ، فلذلك كان الزمان مقصودا دون المكان ، ولذلك لم ينه - صلى الله عليه وسلم - عليه . بل قال : إلى أجل معلوم ، ولم يقل إلى مكان معلوم .