12388 - وقال مالك ، في : إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيها الزكاة . ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه ، وإن الذهب والورق يكون بين الشركاء ، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته ، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " بلغت حصصهم جميعا ، ما تجب فيه الزكاة ، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض " . ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
12389 - قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك .