1098 [ ص: 445 ] ( 8 ) باب ميراث الجدة 1049 - مالك ، عن ، عن ابن شهاب عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن ; أنه قال : جاءت الجدة إلى قبيصة بن ذؤيب تسأله ميراثها ، فقال لها أبي بكر الصديق أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس ، فسأل الناس . : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس المغيرة بن شعبة : فقال فقال : أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام ، فقال مثل ما قال محمد بن مسلمة الأنصاري المغيرة ، فأنفذه لها ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى أبو بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال لها : ما لك في كتاب الله شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها . عمر بن الخطاب
[ ص: 446 ] 1050 - مالك ، عن ، عن يحيى بن سعيد ; أنه قال : أتت الجدتان إلى القاسم بن محمد ، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ، فقال له رجل من أبي بكر الصديق الأنصار : أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث . فجعل أبو بكر السدس بينهما .