الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1185 1137 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى [ ص: 83 ] يوقف .

                                                                                                                        1138 - مالك ، عن ابن شهاب ; أن سعيد بن المسيب ، وأبا بكر بن عبد الرحمن ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة .

                                                                                                                        1139 - مالك ; أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة . وله عليها الرجعة . ما دامت في عدتها .

                                                                                                                        25352 - قال مالك : وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب .

                                                                                                                        [ ص: 84 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 84 ] 25353 - قال أبو عمر : أما علي - رضي الله عنه - فالصحيح من رأيه ومذهبه ما رواه مالك عنه من القول بوقف المولي .

                                                                                                                        25354 - وقد روي عنه أن المولي تبين منه امرأته بانقضاء الأربعة الأشهر ، ولا يصح ذلك عنه .

                                                                                                                        25355 - رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

                                                                                                                        25356 - ولم يلق الحسن عليا ، ولا سمع منه .

                                                                                                                        25357 - ورواه معمر ، عن قتادة أن عليا ، وابن مسعود ، قالا : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة .

                                                                                                                        25358 - وهذا ليس بشيء عن علي خاصة ; لأنه لم يأت إلا من هذا الوجه .

                                                                                                                        25359 - وهو منقطع لا يثبت مثله .

                                                                                                                        [ ص: 85 ] 25360 - وأما ابن مسعود ، فهو مذهبه المحفوظ عنه .

                                                                                                                        25361 - وأما علي ، فلا يصح إلا ما ذكر مالك من رواية أهل المدينة ، وما ذكرناه عنه من رواية أهل الكوفة ، وغيرهم .

                                                                                                                        25362 - وروى عبد الرزاق ، ووكيع ، عن الثوري ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة ، عن علي في المولي قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يوقف حتى يفيء ، أو يطلق .

                                                                                                                        25363 - والصحيح عن ابن عمر أيضا وقف المولي ؛ رواه مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، وسالم ، وغيرهم ، عن نافع ، عن ابن عمر .

                                                                                                                        25364 - وذكر أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثني أبو داود ، عن جرير ، قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب ، سألت أبا سلمة وسالما عن الإيلاء ؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة ، لم يقل بائنة ، ولا رجعية .

                                                                                                                        25365 - وهو قول أبي الدرداء ، وعائشة ، لم يختلف عنهما فيما علمت .

                                                                                                                        [ ص: 86 ] 25366 - واختلف عن عثمان ، والصحيح عنه وقف المولي .

                                                                                                                        25367 - رواه ابن عيينة ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، عن عثمان بن عفان ، قال : يوقف المؤلي عند الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

                                                                                                                        25368 - وروي عن عمر بن الخطاب مثله .

                                                                                                                        25369 - وابن عيينة ، عن أبي الزناد ، عن القاسم بن محمد أن رجلا كان يؤلي من امرأته سنة ، ويأتي عائشة ، فتقرأ عليه : للذين يؤلون من نسائهم . . . . . . الآية [ البقرة : 226 ] وتأمره باتقاء الله ، وأن يفيء .

                                                                                                                        25370 - والثوري ، عن جابر ، عن القاسم بن محمد أن عائشة أمرت رجلا بعد عشرين شهرا أن يفيء ، أو يطلق .

                                                                                                                        25371 - وابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، قال : [ ص: 87 ] أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون المؤلي .

                                                                                                                        25372 - وهو قول سعيد بن المسيب فيما روى عنه عطاء الخراساني .

                                                                                                                        25373 - قال أبو عمر : حديث ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، انفرد به ابن عيينة ، وما أظنه رواه عن سليمان بن يسار غير يحيى بن سعيد .

                                                                                                                        25374 - وممن قال : يوقف المؤلي بعد الأربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق : مجاهد ، وطاوس .

                                                                                                                        25375 - وبه قال مالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود .

                                                                                                                        25376 - فإن لم يفئ وطلق ، أو طلق عليه السلطان ، فالطلقة رجعية عندهم ، إلا أن مالكا من بينهم ، قال : لا تصح له رجعة حتى يطأ في العدة .

                                                                                                                        25377 - ولا أعلم وافق مالكا على ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                        25378 - قال أبو عمر : لم يختلف عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث [ ص: 88 ] بن هشام فيما ذكر عنه مالك في المؤلي أنه يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر تطليقة رجعية بالصحيح .

                                                                                                                        25479 - وأما سعيد بن المسيب ، فالصحيح عنه مثل ذلك من رواية مالك ، وغيره .

                                                                                                                        25380 - وقد روى معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن سعيد بن المسيب ، قال : يوقف المؤلي عند انقضاء الأربعة الأشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق .

                                                                                                                        25381 - وأما مروان بن الحكم ، فاختلف عنه أيضا .

                                                                                                                        25382 - روى الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي ، قال : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فإنه يجلس حتى يفيء ، أو يطلق .

                                                                                                                        25383 - قال مروان : ولو وليت هذا الأمر لقضيت بقضاء علي .

                                                                                                                        25384 - وروى عبد الرزاق ، عن مالك ، ومعمر ، وابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن مروان وقف رجلا آلى من امرأته بعد ستة أشهر .

                                                                                                                        [ ص: 89 ] 25385 - هو غريب عن مالك .

                                                                                                                        25386 - وكل ما في هذا الباب ، فعن عبد الرزاق ، عن الشيوخ المذكورين فيه .

                                                                                                                        25387 - وممن قال بقول أبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شهاب ، ومن تابعهما على أنه ما بقضاء الأربعة الأشهر ، تطلق زوجة المؤلي طلقة رجعية : الأوزاعي ، ومكحول .

                                                                                                                        25388 - وقال الكوفيون : أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح : إذا مضت للمؤلي أربعة أشهر بانت منه امرأته بتطليقة بائنة ، لا يملك فيها رجعة .

                                                                                                                        25389 - وهو قول ابن عباس ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، ورواية عن عثمان ، ورواية عن ابن عمر .

                                                                                                                        25390 - فأما ابن مسعود ، وابن عباس ، فلم يختلف عنهما في ذلك ، والله أعلم .

                                                                                                                        25391 - والرواية عن ابن عمر بذلك ذكرها أبو بكر ، قال : حدثني ابن فضيل ، وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وابن عباس ، قالا : إذا آلى ، فلم يفئ حتى تمضي الأربعة [ ص: 90 ] الأشهر ، فهي تطليقة بائنة .

                                                                                                                        25392 - قال : وحدثني وكيع ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ، والفيء : الجماع .

                                                                                                                        25393 - قال : حدثني جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه بتطليقة .

                                                                                                                        25394 - وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وجابر بن زيد - أبو الشعثاء - ، والحسن ، وإبراهيم ، ومسروق ، وابن سيرين ، ومحمد ابن الحنفية ، وعكرمة ، وقبيصة بن ذؤيب .

                                                                                                                        25395 - وروى معمر ، عن عطاء الخراساني ، قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء ، فمررت به ، فقال : ماذا قال لك ؟ فحدثته ، فقال : ألا أخبرك ما كان عثمان ، وزيد بن ثابت يقولان ؟ قلت : بلى ، قال : كانا يقولان : إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي طلقة واحدة ، وهي أحق بنفسها ، [ ص: 91 ] وتعتد عدة المطلقة .

                                                                                                                        25396 - ذكره ابن المبارك ، وعبد الرزاق جميعا .

                                                                                                                        25397 - قال أبو عمر : كل الفقهاء - فيما علمت - يقولون : إنها تعتد بعد الطلاق عدة الطلقة ، إلا جابر بن زيد ، فإنه يقول : لا تعتد - يعني - إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهر .

                                                                                                                        25398 - وقال بقوله طائفة .

                                                                                                                        25399 - وكان الشافعي يقول ذلك في القديم ، ثم رجع عنه في الجديد .

                                                                                                                        25400 - وقد روي عن ابن عباس ، نحوه ، رواه أبو عوانة ، عن قتادة ، قال : كنت عند سليمان بن هشام ، وعنده الزهري ، فسألوه عن الإيلاء ؟ فقال الزهري : إذا مضت أربعة أشهر ، فواحدة ، وهو أحق بها .

                                                                                                                        فقلت له : ما قلت بقول علي ، ولا بقول ابن مسعود ، ولا بقول ابن عباس ، ولا بقول أبي الدرداء .

                                                                                                                        فقال سليمان بن هشام : ما قال هؤلاء ؟

                                                                                                                        قلت : كان علي يقول : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، لا يخطبها زوجها ، ولا غيره ، حتى تنقضي عدتها .

                                                                                                                        [ ص: 92 ] وقال ابن مسعود : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي واحدة ، يخطبها زوجها في العدة ، لا يخطبها غيره .

                                                                                                                        وقال ابن عباس : ما لكم تقولون عليها إذا مضت أربعة أشهر ، وقد حاضت فيها ثلاث حيض ، تزوجت من شاءت .

                                                                                                                        وقال أبو الدرداء : إذا مضت أربعة أشهر يوقف ، فإن شاء طلق ، وإن شاء فاء .

                                                                                                                        2541 - قال أبو عمر : الصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء هذا ، لا يصح عنه ما حكاه قتادة .

                                                                                                                        25402 - وقتادة حافظ مدلس ، يروي عمن لم يسمع منه ، ويرسل عنه ما سمعه من ثقة ، وغير ثقة .

                                                                                                                        [ ص: 93 ] 25403 - وروى معمر ، وابن عيينة ، وابن علية ، وأيوب ، عن أبي قلابة : أن ابن مسعود قال للنعمان بن بشير ، وكان قد آلى من امرأته : إذا انقضت الأربعة الأشهر ، فاعترف بتطليقة .

                                                                                                                        [ ص: 94 ] 25404 - وروي ذلك عن ابن عباس من وجوه .

                                                                                                                        2545 - قال أبو عمر : والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك ، ومن تابعه ; لأن الله تعالى قد جعل للمولي أربعة أشهر ، لا سبيل فيها ، لامرأته عليه .

                                                                                                                        25406 - ومعلوم أن الجماع من حقوقها ، ولها تركه ، والمطالبة به إذا انقضى الأجل الذي جعل لزوجها عليها فيه التربص ، فإن طلبته في حين يجب لها طلبه عند السلطان وقف المولي ، فإما فاء ، وإما طلق .

                                                                                                                        25407 - والدليل قول الله عز وجل : فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق [ البقرة : 226 : 227 ] فجمعها في وقت واحد فلما أجمعوا أن الطلاق لا يقع في الأربعة الأشهر حتى تنقضي ، فإن الزوج لم يخاطب بإيقاع الطلاق في ذلك الوقت ، كان كذلك الفيء ، لا يكون بعد مضي الأربعة الأشهر .

                                                                                                                        [ ص: 95 ] 2548 - ولو كان الطلاق يقع بمضيها لما تهيأ أن يخاطب الزوج بالفيء .

                                                                                                                        25409 - وذلك دليل على أن الفيء ممكن له بعد الأربعة الأشهر .

                                                                                                                        25410 - ودليل آخر ، هو قوله تعالى 4 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ولا يكون السماع إلا المسموع ، ولو كان الطلاق يقع بمضي الأجل ، لما تهيأ سماع ذلك ، فدل على أن الطلاق أيضا ، إنما يقع بإيقاعه له ، لا بمضي الأجل ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية