1185 1137 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى [ ص: 83 ] يوقف .
1138 - مالك ، عن ; أن ابن شهاب ، سعيد بن المسيب ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها وأبا بكر بن عبد الرحمن . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة . إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة
1139 - مالك ; أنه بلغه أن كان يقضي مروان بن الحكم . ما دامت في عدتها . في الرجل إذا آلى من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة . وله عليها الرجعة
25352 - قال مالك : وعلى ذلك كان رأي . ابن شهاب
[ ص: 84 ]