مسألة من الإيلاء 25411 - قال مالك ، في : أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها ، فلا سبيل له إليها ، ولا رجعة له عليها . إلا أن يكون له عذر ، من مرض أو سجن ، أو ما أشبه ذلك من العذر ، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها . فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك ، فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر ، وقف أيضا فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول . إذا مضت الأربعة الأشهر . ولم يكن له عليها رجعة . لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها . فلا عدة له عليها ، ولا رجعة . الرجل يولي من امرأته ، فيوقف ، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ، ثم يراجع امرأته
قال مالك ، في : إنه لا يوقف ، ولا يقع [ ص: 96 ] عليه طلاق . وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي عدتها ، كان أحق بها . وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها ، فلا سبيل له إليها . وهذا أحسن ما سمعت في ذلك . الرجل يولي من امرأته ، فيوقف بعد الأربعة الأشهر ، فيطلق ، ثم يرتجع ولا يمسها ، فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها