الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 288 ] 179 - وأما ما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ونافع فيمن دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أنه يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا .
ولا أعلم في ذلك خلافا . وكل من حفظت قوله لا يوجبون عليه التشهد في الوتر خلف إمامه وإن كانوا يستحبون ذلك له ، ويوجب الجميع عليه التشهد آخر صلاته في الركعة التي يقضيها ، أو فيما يقضي على حسب ما ذكرنا من أصولهم في إيجاب ذلك فرضا ، وإيجابه سنة .
5127 - قال أبو عمر : هذا موضع ذكر السلام ; لأنه لا باب له في الموطإ ، ولا أورد فيه مالك أثرا مرفوعا .
5128 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في nindex.php?page=treesubj&link=1540_1584كيفية السلام من الصلاة : هل هو واحدة أو اثنتان ؟ ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف الفقهاء أئمة [ ص: 289 ] الفتوى : nindex.php?page=treesubj&link=1584_1540هل السلام من فروض الصلاة ، أو من سننها ؟ .
5129 - ونحن نذكر هاهنا ما بلغنا عنهم في ذلك مختصرا موعبا بفضل الله وعونه لا شريك له .
5130 - قال مالك وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : يسلم المصلي من صلاته نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة : السلام عليكم ، ولا يقول : ورحمة الله .
5131 - قال ابن وهب عن مالك : يسلم تلقاء وجهه : السلام عليكم .
5132 - قال أشهب عن مالك : إنه سئل عن تسليم المصلي وحده ، فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل : وعن يساره ، فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، قال : وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم .
5133 - قال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ، ثم [ ص: 290 ] يرد على الإمام .
5134 - وقال ابن القاسم عن مالك : من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره .
5135 - قال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا .
5136 - قال أبو عمر : فتحصيل رواية ابن القاسم هذه عن مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا ، وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين .
5137 - وفي غير رواية ابن القاسم أن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد .
5138 - واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام :
5139 - فمرة قال : يسلم عن يمينه وعن يساره ، ثم يرد على الإمام .
5140 - ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ، ثم يسلم عن يساره .
5141 - وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء : يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا .
5142 - ولم يختلف قول مالك أن nindex.php?page=treesubj&link=23311المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، إذا كان ممن يسلم التسليمتين .
[ ص: 291 ] 5143 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فقال : أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة : السلام عليكم .
5144 - وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره .
5145 - وقال الليث في المسبوق ببعض الصلاة : لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى .
5146 - قال أبو عمر : روي أن النبي - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=952380كان يسلم تسليمة واحدة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أنس ، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث ; لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي ، فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة ، وغيره يروي فيه تسليمتين .
5147 - وهو حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=952381كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة .
5148 - وهذا وهم عندهم وغلط ، وإنما الحديث كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=2005056كان يسلم عن يمينه ويساره .
[ ص: 292 ] 5149 - وقد روي هذا الحديث عن سعد من غير طريق nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصايغ ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=952382كان يسلم عن يمينه ويساره : السلام عليكم ورحمة الله .
5150 - وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشير العبدي ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن سعد ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952383كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده . وكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف لفظ الدراوردي في هذا الحديث .
[ ص: 293 ] 5151 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952384رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن شماله ، كأني أنظر إلى صفحة خده .
5152 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5153 - فقال له nindex.php?page=showalam&ids=12436إسماعيل بن محمد : أكل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سمعته ؟ .
5153 - قال : لا .
5154 - قال : فنصفه ؟
5155 - قال : لا .
5156 - قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع .
5157 - وأما حديث عائشة عن النبي - عليه السلام - " nindex.php?page=hadith&LINKID=952385أنه كان يسلم تسليمة واحدة " - فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - عليه السلام - . ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة وغيره .
[ ص: 294 ] 5158 - وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع ، كثير الخطأ ، لا يحتج به .
[ ص: 295 ] 5159 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين هذا الحديث ، فقال : nindex.php?page=showalam&ids=16697عمرو بن أبي سلمة ، [ ص: 296 ] وزهير بن محمد - ضعيفان ، لا حجة فيهما .
5160 - وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن أنس ، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا .
5161 - قال أبو عمر : قد روي من مرسل الحسين nindex.php?page=hadith&LINKID=952386أن النبي - عليه السلام - وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الربيع عن الحسن .
5162 - وروي عن عثمان ، وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ، وأنس ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=17340ويحيى بن وثاب ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وأبي العالية ، وأبي رجاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة ، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس بن أبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير - أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة .
5163 - وقد اختلف عن أكثرهم ; فروي عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة .
5164 - والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة ، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد ; لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا .
[ ص: 297 ] 5165 - وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ، متوارث عندهم أيضا .
5166 - وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان .
5167 - ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ، ولا بالعراق ، ولا بالشام ، ولا بمصر - إنكار التسليمة الواحدة ، ولا إنكار التسليمتين ، بل ذلك عندهم معروف ، وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة ، وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله ، إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة ، والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان : السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار .
5168 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك : السلام عليكم ورحمة الله ، وإذا كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك ، تنوي به الإمام والملائكة ومن معك من المسلمين .
5169 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره ، إماما كان أو منفردا أو مأموما ، ويقول في كل واحدة منهما : السلام عليكم ورحمة الله ، وينوي بالأولى من عن يمينه ، وبالثانية من عن يساره ، وينوي الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار .
[ ص: 298 ] 5170 - قال : ولو لم ينو المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ، ولا شيء عليه .
5171 - قال : ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة .
5172 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين ، عن يمينه ، ثم عن يساره ، ويقول لكل واحد منهما : السلام عليكم ورحمة الله .
5173 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والحسن بن الصالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .
5174 - إلا أن أصحاب الظاهر اختلفوا في وجوبها : هل تجب التسليمتان جميعا ، أو الواحدة منهما على ظاهر قوله : " تحليلها التسليم " ؟ .
5175 - وقال الكوفيون : أبو حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : السلام ليس بفرض .
5176 - قالوا : ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره .
5177 - وهو قول النخعي .
5178 - وقال مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - : السلام فرض ، وتركه يفسد الصلاة .
5179 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي أوجب التسليمتين معا .
5180 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : لم أجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره .
[ ص: 299 ] 5181 - قال أبو عمر : من حجة nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله : إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله - عليه السلام - : " تحليلها التسليم " ، ثم بين كيف التسليم .
5182 - من حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية ، وقال : يخرج بالأولى من صلاته ، وجعل الثانية سنة - قوله عليه السلام : " تحليلها التسليم " ، قالوا : والواحدة يقع عليها اسم تسليم .
5183 - وممن احتج بهذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وطائفة من أهل الظاهر .
5184 - قال أبو عمر : روي nindex.php?page=hadith&LINKID=952387عن النبي - عليه السلام - أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة .
5185 - منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو أكثرها تواترا .
5186 - ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر .
5187 - وحديث عمار .
5188 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب .
5189 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 300 ] 5190 - وحديث سعد ، وقد تقدم ذكره .
5191 - فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فرواه علقمة ، والأسود ، وأبو الأحوص ، nindex.php?page=showalam&ids=15916وزر بن حبيش ; ذكرها كلها nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وغيرهما .
5192 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر بن الصايغ ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16333عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه وعلقمة ، عن عبد الله ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952388كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم : السلام عليكم ورحمة الله .
[ ص: 301 ] 5193 - وهكذا رواه زهير عن أبي إسحاق . وحديث البراء رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن حريث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن البراء .
5194 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر رواه شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن عبد الرحمن بن اليحصبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر .
5195 - وحديث عمار رواه nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة بن زفر ، عن عمار .
5196 - وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه عمرو بن يحيى المازني عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=952389حدثني عن صلاة [ ص: 302 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كانت ؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه ، وكلما وضعه ، وذكر " السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه ، " السلام عليكم ورحمة الله " عن يساره .
5197 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، nindex.php?page=showalam&ids=16379وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ; كلهم عن عمرو بن يحيى المازني ، وهو إسناد مدني صحيح .
5198 - وكذلك حديث سعد أيضا ، وقد تقدم .
5199 - وسائر أسانيد هذه الآثار مذكورة في غير هذا الموضع .
5200 - قال أبو عمر : ورويت التسليمتان عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من وجوه صحاح ، ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة وغيره ، وعن علقمة بن أبي قيس ، nindex.php?page=showalam&ids=15849وخيثمة بن عبد الرحمن ، وأبى وائل ، nindex.php?page=showalam&ids=16115وشقيق بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبي عبد الرحمن السلمي ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق بن الأجدع ، nindex.php?page=showalam&ids=16330وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، وعطاء ، وغيرهم .
[ ص: 303 ] 5201 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص كانا يسلمان تسليمتين ، والقول في ذلك على ما تقدم ذكره من الإباحة .