الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 288 ] 179 - وأما ما حكاه عن ابن شهاب ونافع فيمن دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة أنه يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا .

                                                                                                                        5126 - قال مالك : وهو الأمر عندنا .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        ولا أعلم في ذلك خلافا . وكل من حفظت قوله لا يوجبون عليه التشهد في الوتر خلف إمامه وإن كانوا يستحبون ذلك له ، ويوجب الجميع عليه التشهد آخر صلاته في الركعة التي يقضيها ، أو فيما يقضي على حسب ما ذكرنا من أصولهم في إيجاب ذلك فرضا ، وإيجابه سنة .

                                                                                                                        5127 - قال أبو عمر : هذا موضع ذكر السلام ; لأنه لا باب له في الموطإ ، ولا أورد فيه مالك أثرا مرفوعا .

                                                                                                                        5128 - وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في كيفية السلام من الصلاة : هل هو واحدة أو اثنتان ؟ ، واختلفت الآثار في ذلك أيضا ، واختلف الفقهاء أئمة [ ص: 289 ] الفتوى : هل السلام من فروض الصلاة ، أو من سننها ؟ .

                                                                                                                        5129 - ونحن نذكر هاهنا ما بلغنا عنهم في ذلك مختصرا موعبا بفضل الله وعونه لا شريك له .

                                                                                                                        5130 - قال مالك وأصحابه والليث بن سعد : يسلم المصلي من صلاته نافلة كانت أو فريضة تسليمة واحدة : السلام عليكم ، ولا يقول : ورحمة الله .

                                                                                                                        5131 - قال ابن وهب عن مالك : يسلم تلقاء وجهه : السلام عليكم .

                                                                                                                        5132 - قال أشهب عن مالك : إنه سئل عن تسليم المصلي وحده ، فقال : يسلم واحدة عن يمينه ، فقيل : وعن يساره ، فقال : ما كانوا يسلمون إلا واحدة ، قال : وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم .

                                                                                                                        5133 - قال مالك : والمأموم يسلم تسليمة عن يمينه وأخرى عن يساره ، ثم [ ص: 290 ] يرد على الإمام .

                                                                                                                        5134 - وقال ابن القاسم عن مالك : من صلى لنفسه سلم عن يمينه وعن يساره .

                                                                                                                        5135 - قال : وأما الإمام فيسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا .

                                                                                                                        5136 - قال أبو عمر : فتحصيل رواية ابن القاسم هذه عن مالك في ذلك أن الإمام يسلم واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا ، وأن المصلي لنفسه يسلم اثنتين .

                                                                                                                        5137 - وفي غير رواية ابن القاسم أن المأموم يسلم ثلاثة إن كان عن يساره أحد .

                                                                                                                        5138 - واختلف قوله في موضع رد المأموم على الإمام :

                                                                                                                        5139 - فمرة قال : يسلم عن يمينه وعن يساره ، ثم يرد على الإمام .

                                                                                                                        5140 - ومرة قال : يرد على الإمام بعد أن يسلم عن يمينه ، ثم يسلم عن يساره .

                                                                                                                        5141 - وقد روى أهل المدينة عن مالك وبعض المصريين أن الإمام والمنفرد سواء : يسلم كل واحد منهما تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، ويتيامن بها قليلا .

                                                                                                                        5142 - ولم يختلف قول مالك أن المسبوق لا يقوم إلى القضاء حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، إذا كان ممن يسلم التسليمتين .

                                                                                                                        [ ص: 291 ] 5143 - وأما الليث بن سعد فقال : أدركت الأئمة والناس يسلمون تسليمة واحدة : السلام عليكم .

                                                                                                                        5144 - وكان الليث يبدأ بالرد على الإمام ، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره .

                                                                                                                        5145 - وقال الليث في المسبوق ببعض الصلاة : لا أرى بأسا أن يقوم بعد التسليمة الأولى .

                                                                                                                        5146 - قال أبو عمر : روي أن النبي - عليه السلام - كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ، ومن حديث عائشة ، ومن حديث أنس ، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث ; لأن حديث سعد أخطأ فيه الدراوردي ، فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة ، وغيره يروي فيه تسليمتين .

                                                                                                                        5147 - وهو حديث رواه الدراوردي عبد العزيز بن محمد عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة .

                                                                                                                        5148 - وهذا وهم عندهم وغلط ، وإنما الحديث كما رواه ابن المبارك وغيره عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ويساره .

                                                                                                                        [ ص: 292 ] 5149 - وقد روي هذا الحديث عن سعد من غير طريق مصعب بن ثابت : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الصايغ ، قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ويساره : السلام عليكم ورحمة الله .

                                                                                                                        5150 - وحدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا قاسم ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشير العبدي ، حدثنا محمد بن عمرو ، عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن سعد ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده . وكل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف لفظ الدراوردي في هذا الحديث .

                                                                                                                        [ ص: 293 ] 5151 - وذكر الحسن بن علي الحلواني ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن شماله ، كأني أنظر إلى صفحة خده .

                                                                                                                        5152 - فقال الزهري : ما سمعنا هذا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                        5153 - فقال له إسماعيل بن محمد : أكل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سمعته ؟ .

                                                                                                                        5153 - قال : لا .

                                                                                                                        5154 - قال : فنصفه ؟

                                                                                                                        5155 - قال : لا .

                                                                                                                        5156 - قال : فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع .

                                                                                                                        5157 - وأما حديث عائشة عن النبي - عليه السلام - " أنه كان يسلم تسليمة واحدة " - فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي - عليه السلام - . ورواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره .

                                                                                                                        [ ص: 294 ] 5158 - وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع ، كثير الخطأ ، لا يحتج به .

                                                                                                                        [ ص: 295 ] 5159 - وذكر يحيى بن معين هذا الحديث ، فقال : عمرو بن أبي سلمة ، [ ص: 296 ] وزهير بن محمد - ضعيفان ، لا حجة فيهما .

                                                                                                                        5160 - وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا .

                                                                                                                        5161 - قال أبو عمر : قد روي من مرسل الحسين أن النبي - عليه السلام - وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة . ذكره وكيع عن الربيع عن الحسن .

                                                                                                                        5162 - وروي عن عثمان ، وعلي ، وابن عمر ، وابن أبي أوفى ، وأنس ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، ويحيى بن وثاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وابن سيرين ، وأبي العالية ، وأبي رجاء ، وسويد بن غفلة ، وقيس بن أبي حازم ، وابن أبي ليلى ، وسعيد بن جبير - أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة .

                                                                                                                        5163 - وقد اختلف عن أكثرهم ; فروي عنهما التسليمتان كما رويت الواحدة .

                                                                                                                        5164 - والعمل المشهور بالمدينة التسليمة الواحدة ، وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر ، ومثله يصح فيه الاحتجاج بالعمل في كل بلد ; لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا .

                                                                                                                        [ ص: 297 ] 5165 - وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين ، متوارث عندهم أيضا .

                                                                                                                        5166 - وكل ما جرى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح كالأذان .

                                                                                                                        5167 - ولذلك لا يروى عن عالم بالحجاز ، ولا بالعراق ، ولا بالشام ، ولا بمصر - إنكار التسليمة الواحدة ، ولا إنكار التسليمتين ، بل ذلك عندهم معروف ، وإن كان اختيار بعضهم فيه التسليمة الواحدة ، وبعضهم التسليمتين على حسب ما غلب على البلد من عمل أهله ، إلا أن الأعم والأكثر بالمدينة التسليمة الواحدة ، والأكثر والأشهر بالعراق التسليمتان : السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار .

                                                                                                                        5168 - وقال الثوري : إذا كنت إماما فسلم عن يمينك وعن يسارك : السلام عليكم ورحمة الله ، وإذا كنت غير إمام فإذا سلم الإمام فسلم عن يمينك وعن يسارك ، تنوي به الإمام والملائكة ومن معك من المسلمين .

                                                                                                                        5169 - وقال الشافعي : نأمر كل مصل أن يسلم عن يمينه وعن يساره ، إماما كان أو منفردا أو مأموما ، ويقول في كل واحدة منهما : السلام عليكم ورحمة الله ، وينوي بالأولى من عن يمينه ، وبالثانية من عن يساره ، وينوي الإمام بالتسليمة التي إلى ناحيته في اليمين أو في اليسار .

                                                                                                                        [ ص: 298 ] 5170 - قال : ولو لم ينو المصلي بسلامه أحدا ونوى الخروج من الصلاة أجزأه ، ولا شيء عليه .

                                                                                                                        5171 - قال : ولو اقتصر على التسليمة الواحدة لم تكن عليه إعادة .

                                                                                                                        5172 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسلم الإمام والمأموم والمنفرد تسليمتين ، عن يمينه ، ثم عن يساره ، ويقول لكل واحد منهما : السلام عليكم ورحمة الله .

                                                                                                                        5173 - وهو قول الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، والحسن بن الصالح بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وداود ، والطبري .

                                                                                                                        5174 - إلا أن أصحاب الظاهر اختلفوا في وجوبها : هل تجب التسليمتان جميعا ، أو الواحدة منهما على ظاهر قوله : " تحليلها التسليم " ؟ .

                                                                                                                        5175 - وقال الكوفيون : أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي : السلام ليس بفرض .

                                                                                                                        5176 - قالوا : ويخرج من الصلاة بما شاء من الكلام وغيره .

                                                                                                                        5177 - وهو قول النخعي .

                                                                                                                        5178 - وقال مالك ، والليث ، والحسن بن صالح بن حي ، والشافعي - : السلام فرض ، وتركه يفسد الصلاة .

                                                                                                                        5179 - إلا أن الحسن بن حي أوجب التسليمتين معا .

                                                                                                                        5180 - وقال أبو جعفر الطحاوي : لم أجد عند أحد من أهل العلم الذين ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيره .

                                                                                                                        [ ص: 299 ] 5181 - قال أبو عمر : من حجة الحسن بن صالح في إيجابه التسليمتين جميعا وقوله : إن من أحدث بعد الأولى وقبل الثانية فسدت صلاته - قوله - عليه السلام - : " تحليلها التسليم " ، ثم بين كيف التسليم .

                                                                                                                        5182 - من حجة من أوجب التسليمة الواحدة دون الثانية ، وقال : يخرج بالأولى من صلاته ، وجعل الثانية سنة - قوله عليه السلام : " تحليلها التسليم " ، قالوا : والواحدة يقع عليها اسم تسليم .

                                                                                                                        5183 - وممن احتج بهذا الشافعي ، وطائفة من أهل الظاهر .

                                                                                                                        5184 - قال أبو عمر : روي عن النبي - عليه السلام - أنه كان يسلم تسليمتين من وجوه كثيرة .

                                                                                                                        5185 - منها حديث ابن مسعود ، وهو أكثرها تواترا .

                                                                                                                        5186 - ومنها حديث وائل بن حجر .

                                                                                                                        5187 - وحديث عمار .

                                                                                                                        5188 - وحديث البراء بن عازب .

                                                                                                                        5189 - وحديث ابن عمر .

                                                                                                                        [ ص: 300 ] 5190 - وحديث سعد ، وقد تقدم ذكره .

                                                                                                                        5191 - فأما حديث ابن مسعود فرواه علقمة ، والأسود ، وأبو الأحوص ، وزر بن حبيش ; ذكرها كلها أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد الرزاق ، وغيرهما .

                                                                                                                        5192 - حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث ، قالا : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر بن الصايغ ، قال : حدثنا محمد بن سابق ، قال : حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه وعلقمة ، عن عبد الله ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل ركوع وسجود ورفع ووضع ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم : السلام عليكم ورحمة الله .

                                                                                                                        [ ص: 301 ] 5193 - وهكذا رواه زهير عن أبي إسحاق . وحديث البراء رواه وكيع عن حريث ، عن الشعبي ، عن البراء .

                                                                                                                        5194 - وحديث وائل بن حجر رواه شعبة عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري ، عن عبد الرحمن بن اليحصبي ، عن وائل بن حجر ، ورواه سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس ، عن وائل بن حجر .

                                                                                                                        5195 - وحديث عمار رواه أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن عمار .

                                                                                                                        5196 - وحديث ابن عمر رواه عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، قال : قلت لابن عمر : حدثني عن صلاة [ ص: 302 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كانت ؟ فذكر التكبير كلما رفع رأسه ، وكلما وضعه ، وذكر " السلام عليكم ورحمة الله " عن يمينه ، " السلام عليكم ورحمة الله " عن يساره .

                                                                                                                        5197 - رواه ابن جريج ، وسليمان بن بلال ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ; كلهم عن عمرو بن يحيى المازني ، وهو إسناد مدني صحيح .

                                                                                                                        5198 - وكذلك حديث سعد أيضا ، وقد تقدم .

                                                                                                                        5199 - وسائر أسانيد هذه الآثار مذكورة في غير هذا الموضع .

                                                                                                                        5200 - قال أبو عمر : ورويت التسليمتان عن علي وابن مسعود من وجوه صحاح ، ذكرها أبو بكر بن أبي شيبة وغيره ، وعن علقمة بن أبي قيس ، وخيثمة بن عبد الرحمن ، وأبى وائل ، وشقيق بن سلمة ، وإبراهيم النخعي ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، ومسروق بن الأجدع ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وعمرو بن ميمون ، وعطاء ، وغيرهم .

                                                                                                                        [ ص: 303 ] 5201 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثني يزيد بن هارون عن أشعث ، عن الشعبي أن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص كانا يسلمان تسليمتين ، والقول في ذلك على ما تقدم ذكره من الإباحة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية