الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        202 172 - سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى ; فقال له : إنك تفعل ذلك - وكان يتربع في الصلاة إذا جلس - ، فقال ابن عمر : إن رجلي لا تحملاني .

                                                                                                                        173 - وذكر عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد ; فنصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى ، وجلس على وركه الأيسر ، ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر ، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك .

                                                                                                                        [ ص: 264 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 264 ] 5031 - فهذا كله مذهب مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة .

                                                                                                                        5032 - وقد اختلف الفقهاء في ذلك : فجملة قول مالك أن المصلي يفضي بأليته إلى الأرض ، وينصب رجله اليمنى ، ويثني رجله اليسرى . وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل سواء .

                                                                                                                        5033 - وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والحسن بن حي : ينصب اليمنى ، ويقعد على اليسرى .

                                                                                                                        5034 - وكذلك قال الشافعي في الجلسة الوسطى .

                                                                                                                        5035 - وقال في الجلسة الآخرة من الظهر ، أو العصر ، أو المغرب ، أو العشاء - : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا ، فأخرجهما من وركه الأيمن ، وأفضى بمقعدته [ ص: 265 ] إلى الأرض ، وأضجع اليسرى ، ونصب اليمنى .

                                                                                                                        5036 - وكذلك القعدة عنده في الثالثة من المغرب ، وفي صلاة الصبح .

                                                                                                                        5037 - وقال ابن حنبل كما قال الشافعي سواء إلا في الجلسة في الصبح .

                                                                                                                        5038 - وقال الطبري : إن فعل هذا فحسن ، وإن فعل هذا فحسن .

                                                                                                                        5039 - كل ذلك قد ثبت عن النبي - عليه السلام - .

                                                                                                                        5040 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأحاديث بذلك كله في التمهيد .

                                                                                                                        5041 - فالكوفيون يذهبون إلى حديث وائل بن حجر وما كان مثله .

                                                                                                                        5042 - والشافعي يذهب في الجلسة الآخرة إلى حديث أبي حميد الساعدي .

                                                                                                                        [ ص: 266 ] 5043 - ومالك يذهب إلى ما رواه في موطئه ، وكل ذلك حسن .

                                                                                                                        5044 - وأما جلوس المرأة فقد ذكرنا عن مالك أن المرأة والرجل في الجلوس في الصلاة سواء ، لا يخالفها فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجهر .

                                                                                                                        5045 - وقال الثوري : تسدل المرأة رجليها من جانب واحد .

                                                                                                                        5046 - ورواه عن إبراهيم النخعي .

                                                                                                                        [ ص: 267 ] 5047 - وقال الشعبي : تقعد كيف تيسر لها .

                                                                                                                        5048 - وقال الشافعي : تجلس المرأة بأستر ما يكون لها .

                                                                                                                        5049 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها .




                                                                                                                        الخدمات العلمية