الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
211 182 ( معاد ) - وهذا مالك قد ذكر في موطئه عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=952409صلى لنا رسول الله - عليه السلام - العصر ، فسلم في ركعتين ، وذكر الحديث .
5304 - هكذا حدث به في الموطأ عنه : ابن القاسم ، وابن وهب ، وابن بكير ، nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد .
5305 - ولم يقل يحيى وطائفة معه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5306 - وأما في حديث مالك عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - فليس ذلك عند أحد من رواة الموطأ ، وإنما فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من اثنتين ، فقال له ذو اليدين .
5307 - قال أبو عمر : قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث ذي اليدين : صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وصلى بنا ، وبينا نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محفوظ من نقل الحفاظ .
5308 - فمن ذلك حديث شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952411بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر ، فسلم من اثنتين ، فقال له رجل من بني سليم ، وذكر الحديث .
5309 - وحديث ضمضم بن جوس الهفاني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952412صلى لنا [ ص: 337 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي ، وذكر الحديث .
5310 - وحديث ابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952413صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي .
5311 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
5312 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5313 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5314 - وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5315 - ورواه - كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة - : عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن خديج ، وابن مسعدة صاحب الحبوس ، وكلهم لم يصحب النبي - عليه السلام - إلا بالمدينة حاشا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر منهم .
[ ص: 338 ] 5316 - وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وأسانيدها في " التمهيد " وهي صحاح كلها . والحمد لله .
5317 - وليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين هذا إلا قليلا . وأحسن الناس سياقة له nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5318 - حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا محمد بن بكير ، حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952413صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشي : الظهر أو العصر ، فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم ، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ، فوضع يديه عليها : إحداهما على الأخرى ، وخرج سرعان الناس ، وقالوا : قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة ، وفي الناس أبو بكر وعمر ، فهابا أن يكلماه ، فقام رجل - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسميه ذا اليدين - فقال : يا رسول الله ، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال : " لم أنس ، ولم تقصر " ، قال : بل نسيت يا رسول الله ، فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على القوم ، فقال : " أصدق ذو اليدين ؟ " ، فأومئوا أن نعم ، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مقامه ، فصلى الركعتين الباقيتين ، ثم سلم ، ثم كبر ، فسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع وكبر ، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع وكبر ، قال : فقيل لمحمد : سلم في السهو ؟ قال : لم أحفظه ، ولكن نبئت أن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال : ثم سلم .
[ ص: 339 ] 5319 - قال أبو داود : وكل من روى هذا الحديث لم يقل فيه : فأومئوا ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
5320 - قال أبو عمر : من هاهنا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - والله أعلم - : إن الإمام وحده إن تكلم في شأن صلاته لم يضر ذلك صلاته ، وإن تكلم غيره أفسد صلاته .
5321 - وأما قولهم : إن ذا اليدين قتل يوم بدر فغير صحيح ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ، ولسنا ندافعهم ، ولا ننكر قولهم : إن ذا الشمالين قتل ببدر إن ذكروا ذا الشمالين ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكروه فيمن قتل ببدر من المسلمين .
5322 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قتل يوم بدر من قريش خمسة رجال من المهاجرين : nindex.php?page=showalam&ids=136عبيدة بن الحارث ، وعمير بن أبي وقاص ، وذو الشمالين ، وابن بيضاء ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب .
[ ص: 340 ] 5323 - قال أبو عمر : إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : إنهم من قريش ; لأن الحليف والمولى يعد من القوم ، فمهجع مولى عمر ، وذو الشمالين حليف بني زهرة .
5324 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : ذو الشمالين هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن خزاعة حليف لبني زهرة .
5325 - قال أبو عمر : ذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر ; بدليل ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن ذكرنا معه من حضورهم تلك الصلاة ممن كان إسلامه بعد بدر ، وكان المتكلم يومئذ رجلا من بني سليم .
5326 - ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5327 - وقال عمران بن حسين : رجل طويل اليدين يقال له : الخرباق .
5328 - وممكن أن يكون رجلان أو ثلاثة وأكثر ، يقال لكل واحد منهم : ذو اليدين ، وذو الشمالين ، ولكن المقتول ببدر غير المتكلم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حين سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اثنتين .
5329 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد بن مسرهد يقول : الذي قتل ببدر إنما هو ذو الشمالين بن عبد عمرو حليف بني زهرة ، وذو اليدين : رجل من العرب ، كان يكون بالبادية ، فيجيء ، فيصلي مع النبي ، عليه السلام .
5330 - قال أبو عمر : قول مسدد هذا قول أئمة أهل الحديث والسير . وهذا على ما ذكرنا عنهم .
5331 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث : إنه ذو الشمالين - فلم يتابع عليه ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على أنه المقتول يوم بدر ، فوهم فيه ، وغلط ، والغلط لا يسلم منه أحد .
[ ص: 341 ] 5332 - وقد اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة ذي اليدين اضطرابا كثيرا قد ذكرناه في " التمهيد " .
5333 - وكان يقول : لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السجدتين يومئذ ، فجهل ذلك .
5334 - وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من وجوه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سجد يوم ذي اليدين بعد السلام سجدتين ، لم يختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ذلك ، وإنما اختلف عنه في السلام من السجدتين .
5335 - وقد خفي ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري مع جلالته .
5336 - ولا أعلم أحدا من المصنفين عول على nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في حديث ذي اليدين ، وإنما أخرجوه من غير روايته; لاضطرابه ، وقد تبين غلطه أنه المقتول ببدر .
5337 - ذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن مليكة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير - وذكر خبر ذي اليدين - قال : فأدركه ذو اليدين أخو بني سليم ، وقد قيل : إن ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية ، وإنما توفي بذي خشب .
5338 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16606علي بن بحر ، حدثنا معدي بن سليمان الشغنثي البصري ، قال : حدثني شعيب بن مطير ، ومطير حاضر يصدقه ، قال : يا أبتاه ، أخبرتني أن ذا اليدين لقيك بذي خشب ، فأخبرك nindex.php?page=hadith&LINKID=952415أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم إحدى صلاتي العشي ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أبو بكر وعمر ، وخرج سرعان الناس ، فلحقه ذو اليدين ، فقال : يا رسول الله ، أقصرت الصلاة أم [ ص: 242 ] نسيت ؟ فقال : " ما قصرت الصلاة ، ولا نسيت " ، ثم أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر وعمر ، فقال : " أحق ما يقول ذو اليدين ؟ " ، قالا : صدق يا رسول الله ، فرجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثاب الناس ، فصلى ركعتين ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو .
5339 - وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق شتى في التمهيد .
5340 - ومطير هذا مطير بن سليم من أهل وادي القرى ، روى عن ذي اليدين ، وذي الزوائد ، وأبي الشموس البلوي ، وغيره . وروى عنه ابناه : شعيب ، وسليم ، وهو معروف عند أهل العلم لم يذكره أحد بجرحة .
5341 - ومعدي بن سليمان صاحب الطعام بصري ، يكنى أبا سليمان . يقال : إنه كان من الأبدال الفضلة . روى عنه العباس بن يزيد ، وبندار محمد بن بشار ، وعلي بن بحر بن بري ، وبشر بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12166ومحمد بن المثنى .
5342 - ولو صح للمخالفين ما ادعوه من نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتحريم الكلام في الصلاة لم يكن لهم في ذلك حجة ; لأن النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1588الكلام في الصلاة إنما توجه إلى العامد القاصد ، لا إلى الناسي ; لأن النسيان متجاوز عنه ، والناسي [ ص: 343 ] والساهي ليسا ممن دخل تحت النهي ; لاستحالة ذلك في النظر .
5342 م - فإن قيل : إنكم تجيزون الكلام في الصلاة عمدا إذا كان في شأن صلاحها ، قيل لقائل ذلك : أجزناه من باب آخر ، قياسا على ما نهي عنه من التسبيح في غير موضعه من الصلاة ، وإباحته للتنبيه على ما أغفله المصلي من صلاة ليستدركه ، استدلالا بقصة ذي اليدين .
5343 - قال أبو عمر : نزع أبو الفرج وغيره من أصحابنا بما وصفنا ، وليس ذلك عندي بشيء ; لأن التسبيح لا يقاس بالكلام ; لأن الصلاة محرم فيها الكلام ، ومباح فيها التسبيح .
5344 - وقد قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952398nindex.php?page=treesubj&link=1883من نابه شيء في صلاته فليسبح " يريد : ولا يتكلم .
5345 - وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952399صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح ، وتلاوة القرآن " .
5346 - وقد نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=22757القراءة في الركوع ، ولو قرأ في الركوع أحد لم تفسد صلاته .
5347 - وأما أصحاب أبي حنيفة الذين لم يجيزوا nindex.php?page=treesubj&link=23310الكلام في شأن إصلاح الصلاة - فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف ، والخروج من المسجد للوضوء ، وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف ، فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة . والله أعلم .
[ ص: 344 ] 5348 - وممن قال من السلف بمعنى حديث ذي اليدين ، ورأى البناء جائزا لمن nindex.php?page=treesubj&link=1588تكلم في صلاته ، وهو يظن أنه ليس في صلاة - : nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، وابن الزبير ، وعروة ، وعطاء ، والحسن ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
5349 - وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وروي مثل قول الكوفيين في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة على اختلاف عنه .
5350 - وفي هذا الحديث أيضا إثبات حجة مالك وأصحابه في قولهم : nindex.php?page=treesubj&link=27785إذا نسي الحاكم حكمه ، فشهد عليه عنده شاهدان - إنه ينفذه ويمضيه ، وإن لم يذكره ; لأن النبي - عليه السلام - رجع إلى قول ذي اليدين ومن شهد معه إلى شيء لم يذكره .
5351 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبو حنيفة : لا ينفذه حتى يذكر حكمه به على وجهه ; لأنه لا يقبل الشهود إلا على غيره لا على نفسه ; لأنهم لو شهدوا عنده بخلاف علمه لم يحكم بشهادتهم . ولا حجة في حديث ذي اليدين ; لأنه لم يحكم بشهادتهم . ممكن محتمل أن يكون النبي - عليه السلام - لما قال له أصحابه : إن ما ذكر ذو اليدين حق - تيقن ذلك ، فرجع من شكه إلى يقين ، وهذا مجتمع عليه في أصل الدين ; لأنه محال ألا يصدقهم ، ثم يعمل بخبرهم . وبالله التوفيق .
5352 - وفيه إثبات nindex.php?page=treesubj&link=24103سجود السهو على من سها في صلاته . وفيه أن السجود [ ص: 245 ] يكون بعد السلام إذا كان زاد الإنسان في صلاته شيئا سهوا . وبه استدل أصحابنا على أن nindex.php?page=treesubj&link=1865_1872السجود بعد السلام فيما كان زيادة أبدا .
5353 - وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=1885سجدتي السهو يكبر في كل خفض ورفع منهما ، ويسلم على حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين .
5354 - واختلف المتأخرون من أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=1863رجوع المسلم ساهيا في صلاته إلى تمام ما بقي عليه منها : هل يحتاج في ذلك إلى إحرام أم لا ؟ فقال بعضهم : لا بد أن يحدث إحراما يجدده لرجوعه إلى تمام صلاته ، وإن لم يفعل لم يجزه .
5355 - وقال آخرون : ليس ذلك عليه ، وإنما عليه أن ينوي الرجوع إلى تمام صلاته ، فإن كبر في رجوعه فحسن ; لأن التكبير إشعار حركات المصلي ، وإن لم يكبر فلا شيء عليه ; لأن أصل التكبير في غير الإحرام إنما كان للإمام ، ثم صار سنة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لقي الله ، مع قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952416فإذا كبر فكبروا " ، يعني يكبرون بتكبيره . وتكبير الصلوات محصور عدده ; فلا وجه للزيادة فيه ، ألا ترى أن الذي يحبسه الإمام لا يكبر إذا قام إلى قضاء ما عليه ; لأن تلك التكبيرة لو كبرها كانت زائدة على تكبير الصلاة ؟ . والله أعلم .
5356 - وإنما قلنا : إنه إذا نوى الرجوع إلى صلاته ليتمها فلا شيء عليه ، وإن لم يكبر لإحرام ولا غيره ; لأن سلامه ساهيا لا يخرجه من صلاته عندنا وعند جمهور العلماء ولا يفسدها عليه ، وإذا كان في صلاته بنى عليها ، فلا معنى للإحرام ; لأنه غير مستأنف لصلاة ، بل هو متمم لها بان فيها ، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام من ابتدأ صلاته وافتتحها . وبالله التوفيق .